كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[النهي عن بيع سلعة من رجل ثم من آخر، وعن بيع مالًا يملك]-
(باب) فيمن باع سلعة من رجل ثم من آخر وفي النهي عن بيع مالا يملكه فيشتريه ويسلمه) (عن عقبة بن عامر) (1) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما (2)، وإذا باع الرجل بينما من رجلين فهو للأول منهما (3) (عن سمرة بن جندب) (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (عن حكيم بن حزام) (5) قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك (6) (باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه) (عن جابر بن عبد الله) (7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ابتعتم (8) طعامًا فلا تبيعوه حتى تقبضوه (9) (عن حكيم بن حزام) (10) قال قلت يا رسول الله إني اشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علىّ؟ قال اشتريت بيعًا تبعه حتى تقبضه (عن ابن عمر) (11) قال قدم رجل من أهل الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه حتى قال (12) فقام إلى رجل فربحني
__________
القيمة أو الكراء (تخريجه) (لك د نس) وسنده عند الإمام أحمد جيد وعند غيره فيه ضعف وله عدة طرق يؤيد بعضها بعضًا (باب) * (1) (سنده) حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ويونس قالا ثنا أبان قال ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الخ (غريبه) (2) سيأتي شرح ذلك في بابه من كتاب النكاح (3) فيه دلالة على أن من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك إذ قد صار في ملك المشتري الأول، فإن وقعا معًا أو جهل السبق بطلًا معًا (تخريجه) (فع نس) وسنده جيد * (4) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ (تخريجه) (الأربعة) إلا أن ابن ماجه لم يذكر الشطر الأول منه وحسنه الترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم، ورواه أيضًا (ك) وصححه وأقره الذهبي * (5) (سنده) حدثنا هشيم بن بشير أنا يونس عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام الخ (6) أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعك ونحو ذلك (تخريجه) (حب. والأربعة) وقال الترمذي حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن حكيم اهـ (باب) * (7) (سنده) حدثنا زيد بن الحباب أنا حسين بن واقد عن أبي الزبير قال سمعت جابرًا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (8) يعني إذا اشتريتم طعامًا، وقيد الطعام اتفاقي لأن النهي عام في كل منقول عند أبي حنيفة وفي العقار أيضًا عند الشافعي وجعل مالك وأحمد القيد للاحتراز (9) أي حتى تتسلموه من البائع لاحتمال وجود مانع يمنع من تسليمه (تخريجه) (م. وغيره) (10) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام يعني الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال قلت يا رسول الله الخ (تخريجه) (طب) وفي إسناده رجل لم يسم، ورواه النسائي والشافعي بغير هذا اللفظ والمعنى واحد وسنده جيد وبعضده أحاديث الباب (11) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين (بنونين مصغرًا) عن عبد الله ابن عمر الخ (غريبه) (12) لفظ (حتى قال) من كلام الراوي يقول حتى قال يعني ابن عمر فقام إلي