كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)

-[النهي عن بيع الصكاك وعن بيع الطعام قبل حيازته]-
فيه حتى أرضاني قال فأخذت بيده لأضرب عليها (1) فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لأتبعه حيث ابتعته (2) حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك (3) فأمسكت يدي (عن سليمان بن يسار) (4) إن صكاك (5) التجار خرجت فاستأذن التجار مروان في بيعها فأذن لهم، فدخل أبو هريرة عليه فقال له أذنت في بيع الربا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى، قال سليمان فرأيت مروان بعث الحرث فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من لا يتحرج (6) منهم (عن ابن عمر) (7) قال كنا نبتاع الطعام (8) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه (9) إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (وعنه أيضًا) (10) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعامًا (زاد في رواية بكيل أو وزن) فلا يبعه حتى يستوفيه (11) (عن سالم عن أبيه) (12) أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (13) إذا اشتروا طعامًا جزافا (14) أن يبيعوه في مكانه حتى
__________
رجل الخ (1) أي إشارة إلى تنفيذ البيع وكان من عادة العرب أن يضرب البائع على يد المشتري، إشارة إلى الإيجاب (2) أي لا تبعه وهو في حوزة من باعك إياه حتى تحوزه إلى رحلك (3) يعني نهى عن بيع السلعة حتى تقبض (وقوله فأمسكت يدي) يعني عن البيع (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد ورجاله ثقات (4) (سنده) حدثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار الخ (غريبه) (5) الصكاك (بكسر الصاد) جمع صك (بفتحها) وهو الورقة المكتوبة بدين، ويجمع أيضًا على صكوك (بضم الصاد)، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطيتهم كتبًا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلًا ويعطون على الاثم وهو المراد هنا ومعنى قوله (ما لا يتحرك) أي من لا يهتم بالخروج على الاثم وهم ضعفاء الإيمان (تخريجه) (م. وغيره) (7) (سنده) حدثنا إسحاق أنا مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (8) أي نشتريه ونريد أن نبيعه قبل تسلمه من البائع (9) (أي الذي اشتريناه فيه فينقله يخرج من حيازة البائع إلى حيازة المشتري وحينئذ يجوز للمشتري بيعه لأنه قبضه وتسلمه (تخريجه) (م والإمامان وغيرهم) (10) (سنده) حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (11) أي حتى يقبضه وافيًا كاملًا كيلًا أو وزنًا (تخريجه) (ق. والإمامان. وغيرهم) (12) (سنده) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه (يعني عبد الله بن عمر) أنهم كانوا يضربون الخ (غريبه) (13) إنما كان يضرب من تمرد وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعًا فاسدًا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات البدنية (14) الجزاف بكسير الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، قال في النهاية الجزاف المجهول القدر مكيلًا كان أو موزونًا اهـ (وقوله أن يبيعوه الخ) أي كراهة أن يبيعوه في مكان أو لئلا يبيعوه فيه، ففيه حذف لا، كما في وقله تعالى (يبين الله لكم أن تضلوا) (تخريجه) (ق وغيرهما)

الصفحة 47