كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[الأمر بكيل المبيع ووزنه إذ اشتراه بكيل أو وزن]-
يؤووه إلى رحالهم* (عن نافع عن عبد الله بن عمر) (1) قال كانوا يتبايعون الطعام جزافًا أعلى السوق (2) فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه* (عن طاوس) (3) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه، قال فقلت له كيف ذلك (4)؟ قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (وعنه من طريق ثان) (5) قال سمعت ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فالطعام، وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله (6)
(باب الأمر بالكيل والوزن والنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) (عن عثمان بن عفان) (7) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل (8)
__________
(1) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الخ (غريبه) (2) أي نهاية السوق داخل البلد (وقوله حتى ينقلوه) يعني إلى منازلهم (تخريجه) (ق د نس) وفي أحاديث ابن عمر المذكورة في هذا الباب دلالة على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره من المكيل والموزون، وإلى هذا ذهب الجمهور، وحكى الحافظ عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق (3) (سنده) حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما الخ (غريبه) (4) أي ما العلة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؟ (قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ) أي مؤخر فالطعام مبتدأ ومرجأ بضم الميم وسكون الراء خبره والجملة حال، يريد أنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم متفاضلة وهذا لا يجوز لأنه ربا، وقال ابن التين قول ابن عباس دراهم بدراهم تأوله علماء السلف، وهو أن يشتري منه طعامًا بمائة إلى أجل ويبيعه منه (أو من غيره) قبل قبضه بمائة وعشرين وهو غير جائز، لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم والطعام مؤجل غائب، وقيل معناه أن يبيعه من آخر ويحيله به والله أعلم (5) (سنده) حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال سمعت ابن عباس قال أما النهي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (6) معناه أن ابن عباس يرى أن غير الطعام مثله في تحريم بيعه قبل قبضه، وإنما خص الطعام بالذكر في الحديث للاهتمام به لكونه قوتًا محتاجًا إليه، وإلى قول ابن عباس ذهب الشافعي فقال لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو نقدًا أو غيره وللعلماء خلاف في ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 158 في الجزء الثاني (7) (سنده) حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا موسى بن وردان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر وهو يقول كنت أتباع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا اشتريت الخ (غريبه) (8) فيه الأمر بكيل المبيع عند الشراء وعند البيع ويؤيده حديث جابر عند (جه هق قط) بلفظ (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري) وفسره العلماء بما إذا كان الشراء مكايلة، أما إذا كان جزافًا فلا يعتبر الكيل المذكور عند بيع المشترى إياه (تخريجه) (عب هق) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وإسناده حسن، قال ورواه ابن ماجه باختصار اهـ (قلت) ورواه