كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)

-[النهي عن تلقي السلع حتى تدخل الأسواق وعن بيع الحاضر للباد]-
(وعنه أيضًا) (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع (2) حتى يهبط بها (وفي لفظ حتى تدخل) الأسواق (3) * (عنه نافع عن ابن عمر) (4) قال حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها (5) حتى يؤووها إلى رحالهم* (عن أبي هريرة) (6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام (7) الرجل على سوم أخيه ولا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (8) ولا تشترط امرأة طلاق أختها (9) (عن جابر بن عبد الله) (10) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض* (عن ط لحة بن عبيد الله) (11) من حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد*
__________
الحديث) وبقيته ولا يخطب أحكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى: وتقدم الكلام على ذلك في باب النهي عن الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر صحيفة 290 في الجزء الثاني وسيأتي الكلام في الخطبة على الخطبة في بابه من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (تخريجه) (ق. وغيرهما) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد* (1) (سنده) حدثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (2) بكسر المهملة وفتح اللام جمع سلعة كسِدرة وسِدَر وهي البضائع (3) في هذا الحديث بيان محل النهي وهو ما كان قبل دخول السوق خوفًا من التعزير به في السعر، فإذا دخل السوق فلا محل للنهي (وليس هذا آخر الحديث) وبقيته (ونهى عن النجش وقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكان إذا عجِل به السير جمع بين المغرب والعشاء) وتقدم الكلام على ذلك في بابه صفحة 122 في الجزء الخامس، وسيأتي شرح بقية الحديث في الباب التالي (تخريجه) (ق د نس جه) * (4) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (5) معناه أن يبيعوها كما صرح بذلك في رواية البخاري (تخريجه) (خ هق) وقال البيهقي في هذا دلالة على صحة الابتياع من الركبان، وإنما منعوا من بيعه بعد القبض حتى ينقلوه إلى سوق الطعام لئلا يغالوا هناك على من يُقدّر أنه في ذلك الموقع أرخص والله أعلم (6) (سنده) حدثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غيره) (7) سيأتي تفسير السوم في الباب التالي (8) أي ارتكوهم ليبيعوا متاعهم رخيصًا (9) معناه أن يخطب الرجل امرأة وله زوجة أخرى فتشترط المخطوبة أن يطلق زوجته لتنفرد به (وقوله أختها) يعني في الإسلام (تخريجه) (ق والاربعة وغيرهم) (10) (سنده) حدثنا سفيان بن عيينة ثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (م. والأربعة وغيرهم) (11) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحق ثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج، فقال لي يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيًا عن شيئًا عند هذا السلطان؟ قال فقلت وما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا، قال فقلت لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئًا، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التميمي فنزلنا عليه فقال له أبي اخرج معي فبع لي إبلي هذه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصفحة 50