كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 15)
-[إذا وقع البيع قبل دخول السوق فصاحب السلعة بالخيار عند دخولها]-
(عن سمرة بن جندب) (1) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الأجبال (2) حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد (3) * (عن أبي هريرة) (4) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع (5) فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق* (عن طاوس عن ابن عباس) (6) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، وقال قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون سمسارًا (7) (باب النهي عن بيع النجش (8) وعن بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة) * (عن أبي هريرة) (9) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا (10)
__________
قد نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن سأخرج معك فاجلس وتعرضُ إبلك فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا فمن سارمك أمرتك ببيعه، قال فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبًا فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي أبايعه؟ قال نعم رضيت لكم وفاءه فبايعوه، فبايعناه فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا أن لا يُتعدى علينا في صدقاتنا، قال فقال هذا لكم ولكل مسلم، قال على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب، فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا وقد أحب أن تكتب له كتابًا لا يُتعدى عليه في صدقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له ولكل مسلم، قال يا رسول الله إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك: قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب اهـ وقد جاء هذا الحديث آخر مسند طلحة بن عبيد الله، وقد أثبته في الشرح بتمامه محافظة على ما في الأصل وأثبت منه الجزء الخاص بترجمة الباب في المتن مراعاة للاختصار والله الموفق (تخريجه) (د هق) باختصار القصة وسنده جيد* (1) (سنده) حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ حدثني أبي عن مطر عن الحسن عن سمرة الخ (غريبه) (2) جمع جلب والمراد السلع المجلوبة إلى البلد للبيع (3) يتناوله النهي أيضًا والمعنى ونهى أن يبيع حاضر لباد (تخريجه) أو رده الهيثمي وقال رواه (حم طب طس بز) ورجال أحمد رجال الصحيح* (4) (سنده) حدثنا أحمد بن عبد الملك قال ثنا عبيدي الله ابن عمرو عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة الخ (غريبه) (5) معناه أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار، قال في المرقاة والحديث دليل لصحة البيع إذا الفاسد لا خيار فيه (تخريجه) (م. د هق) * (6) (سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس الخ (غريبه) (7) السمسار هو متولي البيع والشراء لغيره بأن يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لا مضاء البيع بالأجرة وهو غير الدلال الذي ينادي في الأسواق بطلب المزيد في بيع المزايدة (تخريجه) (ق د نس جه هق) (باب) (8) النجش بسكون الجيم هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها (9) سنده (سنده) حدثنا سفيان ثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الخ (غريبه) (10) تقدم الكلام على تفسير النجش، وبيع الحاضر تقدم الكلام عليه في الباب السابق، وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها أو إناثها ولتنكح فإنما رزقها على الله اهـ وسيأتي شرح البيع على البيع والخطبة