كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)

-[النهي عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين]-
نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر (1) وذا الطفيتين (2) فإنهما يختطفان (وفي لفظٍ يطمسان الأبصار (3) ويطرحان الحمل من بطون النساء (4) ومن تركهما فليس منا (عن أبي أمامة) (5) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت (6) إلا من كان من ذوي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الأبصار (7) وتخدج منهن (8) النساء (عن سالم عن ابن عمر) (9) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر، قال ابن عمر فرآني أبو لبابة (10) أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حيةً لأقتلها فنهاني، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن، فقال إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت (11) قال الزهري وهي العوامر (عن نافع قال كان ابن عمر) (12) يأمر بقتل الحيات كلهن فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة (13) لهم إلى المسجد فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أبو لبابة أما بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أولات البيوت والدور وأمر بقتل ذي الطفيتين؟ (وعنه من طريقٍ ثان) (14)
__________
(غريبه) (1) الأبتر قصير الذنب، وقال النضر بن شميل هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليها حامل إلا ألقت ما في بطنها (2) بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: قال العلماء هما الخطان ألا بيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية خوصة المقل بضم الميم وسكون القاف أي الدوم وجمعها وطفى، شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل (3) معنأه أنهما يذهبان نور البصر ويعميانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله نعالى في بصريهما إذا وقع على بصر إنسان (4) معنأه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت حملها غالبا، ويستفاد من هذا الحديث وما في معنأه أن الأبتر وذا الطفيتين مستثنيان من حيات البيوت فيقتلان إذا وجد في البيت (تخريجه) (طل) في سنده ورجاله ثقات غير هلال أبي بكر بن مالك فأني لم أقف عليه، ولمسلم طرف منه، وروى نحوه الشيخان والأمام أحمد بن عمر وسيأتي (5) (سنده) حدثنا أبو النضر ثنا فرج ثنا لقمان عن أبي أمامة الخ (غريبه) (6) العوامر الحيات التي تكون في البيوت وأحدها عامر وعامرة: وقيل سميت عوامر لطول أعمارها (7) أي يعميانها الكمه العمى (8) أي يسقطن حملهن يقال خدجت الناقة ولدها إذا اسقطته لغير تمام الحمل (تخريجه) أورده الهيثمي وقال وروأه (حم طب) وفيه فرج بن فضاله وقد وثق على ضعفه (9) (سنده) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الخ (غريبه) (10) اسمه يشير وقبل رفاعة ابن عبد المنذر صحابي ذكره الحافظ في التقريب (وقوله أو زيد بن الخطاب) أو للشك من الراوي وكذلك عند الشيخين وفي رواية لهما (فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب) بغير شك، وفي رواية لهما وللإمام أحمد بذكر أبي لبابة فقط والله أعلم (11) أي اللآتي يوجدن في البيوت، قال الحافظ وظأهره التعميم في جميع البيوت، وعن مالك تخصيصه بيوت أهل المدينة، وقيل يختص بيوت المدن دون غيرها: وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار (تخريجه) (ق د وغيرهم) (12) (سنده) حدثنا محمد ثنا شبيه قال عن عبد ربه عن نافع عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه) (13) الخوخة بفتح المعجمة وسكون الواو باب صغير كالنافذة الكبيرة ونكون بين بيتين ينصب عليها باب (نه) والظأهر أن أبا لبابة كان في بيت ابن عمر وكان فيه خوخة توصل إلى المسجد فاستأذن أبو لبابة ابن عمر أن يدخل منها إلى المسجد والله أعلم (14) (سنده) حدثنا عفان ثنا جرير

الصفحة 17