كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)
-[النهي عن قتل حيات البيوت قبل تحذيرهن وذكر ألفاظ التحذير]-
قال كان ابن عمر يأمر بقتل الحيات كلهن لا يدع منهن شيئًا حتى حدثه أبو لبابة البذري بن عبد المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان (1) البيوت. (عن زيدٍ بن أسلم) (2) أن عبد الله ابن عمر فتح خوخة له وعنده أبو سعيدٍ الخدر فخرجت عليهم حية فأمر عبد الله بن عمر بقتلها، فقال أبو سعيد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذنهن (3) قبل أن يقتلهن (عن أبي السائب) (4) أنه قال أتيت أبا سعيدٍ الخدري فبينما أنا جالس عنده إذ سمعت تحت سريره تحريك شيءٍ فنظرت فإذا حية فقمت فقال أبو سعيد مالك؟ قلت حية هاهنا فقال فتريد ماذا؟ قلت أريد قتلها، فأشار لي إلى بيتٍ في داره تلقاء بيته فقال إن ابن عمٍ لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله (5) وكان حديث عهدٍ بعرسٍ فإذن له وأمره أن يتأهب بسلاحه معه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح (6) فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة (7) فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الريح ترتكض (8) ثم قال لا أدري أيهما كان أسرع موتًا الرجل أو الحية، فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يرد صاحبنا (9) قال استغفروا لصاحبكم مرتين ثم قال إن نفرًا من الجن اسلموا فإذا رأيتم أحدًا منهم فحذروه ثلاث مرات (10) ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثالثة
__________
يعني ابن حازم قال سمعت نافعا قال ابن عمر الخ (غريبه) (1) بكسر الجيم وتشديد النون وأخره نون أيضا هي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان، وهو الدقيق الخفيف (نه) (تخريجه) (ق مذ) وغيرهم وفي سند الطريق الأولى من لا أعرفه (2) (سنده) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا هشام يعي ابن سعد عن زيد بن أسلم الخ (غريبه) (3) جاء في رواية لأبي سعيد أيضا عند مسلم وأبي داود بلفظ (فليؤذنه ثلاثا، وفي لفظ لهما وللترمذي والأمام أحمد وسيأتي (فحر جوا عليه ثلاثا) وفي لفظ لأبي داود والأمام أحمد وسيأتي أيضا (فحذروه ثلاث مرات) وفي لفظ لمسلم ولأبي داود والأمام مالك في الموطأ (فآذنوه ثلاث أيام) وكل هذه الروايات عن أبي سعيد وهذه الرواية الأخيرة تفسر ما تقدمها من الروايات بأن المراد بالثلاثة ثلاث أيام كل يوم ثلاث مرات، قال القاضي عياض وبه أخذ مالك أن الإنذار ثلاثة أيام وإن ظهر في يوم ثلاث مرات لم يكف حتى ينظر ثلث أيام أه أما صفة الإنذار فقد جاءت عند الترمذي من حديث أبي ليلة وحسنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذونا فإن عادت فأقتلوها (ولأبي داود) من حديثه أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان أن لا تؤذونا: فإن عدن فأقتلوهن (تخريجه) (م د مذ لك) (4) حدثنا يونس ثنا ليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب الخ (غريبه) (5) جاء عند مسلم (فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذ عليك سلاحك فأني أخشى عليك قريظة) (6) جاء عند مسلم ليطعنها به وأصابته غيره (7) أي ينكرها الرائي لعظمها وبشاعة منظرها وقبحها وعند مسلم فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش (8) أي تضطرب (9) أي يحييه لهم كما صرح بذلك في رواية لمسلم (10) عند مسلم ومالك فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فأقتلوه فإنما هو شيطان وتقدمت صفة التحذير
الصفحة 18
243