كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)

-[الحث على قتل الوزع وذكر سبب وثواب قتله]-
(ومن طريقٍ ثان) (1) عن صبفي عن أبي سعيدٍ الخدري قال وجد رجل في منزله حيةً فأخذ رمحه فشكها فيه فلم تمت الحية حتى مات الرجل، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معكم عوامر (2) فإذا رأيتم منهم شيئًا فحرجوا عليه ثلاثًا (3) فان رأيتموه بعد ذلك فاقتلوه (4) (باب استحباب قتل الوزع وثواب قاتله) (عن أبي هريرة) (5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الوزع (6) في الضربة الأولى فله كذا وكذا (7) من حسنة ومن قتله في الثانية فله كذا وكذا من حسنة، ومن قتله في الثالثة فله كذا وكذا، وقال سهيل الأولى أكثر (8). (عن عامرٍ بن سعد) (9) بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقًا (10). (عن سائبة) (11) مولاة للفاكه بن المغيرة قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأيت في بيتها رمحًا موضوعًا قلت يا أم المؤمنين ماذا تصنعون بهذا الرمح؟ قالت هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار
__________
(1) (سنده) حدثنا ابن تمير أنا عبيد الله عن صيفي عن أبي سعيد الخضري الخ (2) تقدم تفسير العوامر في شرح حديث أبي أمامة وهي سكان البيوت من الجن (3) معنأه أن يقال له أنت في حرج وضيق إن عدت ألينا أو لبثت عندنا أو ظهرت لنا فلا نقصر في التضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل (4) زاد مسلم فإنه كافر، وقال لهم اذهبوا فإدفنوا ميتكم (تخريجه) (م لك د مذ طل) (باب) (5) (سنده) حدثنا حسن حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه) (6) الوزغ بفتح الواو وأخره معجمه جمع وزغة بالتحريك وجمع الجمع أوزاغ ووزغات، وهي دويبة، وسام أبرص من جنسها وهو أكبرها: وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصم وأنه لا يدخل في مكان فيه زعفران وأنه يلقح بفيه وأنه يبيض، ويقال لكبارها سام أبرص وهو بتشديد الميم (7) يحتمل أن يكون كذا وكذا لفظ الراوي كأنه نسي الكمية فكنى بكذا وكذا عنها، ويحتمل أن يكون لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد بين المكنى عنه في بعض روايات مسلم عن أبي هريرة مرفوعا (من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك (8) معنأه أن الضربة الأولى أكثر ثوابا من الضربة الثانية، والثانية أكثر من الثالثة، والثالثة أقلهن كما تقدم في رواية مسلم (قال النووي) وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله ولاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة: فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله (9) (سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد الخ (غريبه) (10) تصغير فاسق وهو تحقير ومبالغة في الذم: وقضية تسمينه أيأه فويسقا يقتضي استحباب قتله، قال النووي وأما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، واصل الفسق الخروج وهذه المذكورات خرجحت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى أه (تخريجه) (م د حب) وللبخاري منه الأمر بقتله (11) (سنده) حدثنا عفان قال ثنا جرير ثنا نافع قال

الصفحة 19