كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)

-[الرخصة في عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم]-
فقال أن منزلي شاسع (1) ولي كلب فرخص له أيامًا ثم أمر بقتل كلبه. (عن ابن عمر) (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى قتلنا كلب امراةٍ جاءت من البادية. (عن عائشة رضي الله عنها) (3) قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب العين (4). (ز) (عن الحسن) (5) قال شهد عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام (6) (باب الرخصة في عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم). (عن جابر بن عبد الله) (7) قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب (8) حتى عن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها (9) وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (10) فانه شيطان. (عن عبد الله بن مغفل) (11) قال قال رسول الله
__________
(غريبه) (1) أي بعيد عن العمران (تخريجه) أورده الهيثمي وقال هو في الصحيح خلا الرخصة ثم قال روأه (حم عل طس) ورجاله ثقات (2) (سنده) حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه) (م وغيره) * (3) (سنده) حدثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبرأهيم عن عائشة الخ (غريبه) (4) بكسر العين المهملة جمع أعين على وزن أحمد وأصل جمعها بضم العين فكرت لأجل الياء كأبيض وبيض وهي الواسعة العين (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال روأه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبرأهيم النخعي وإن كان دخل على عائشة رضي الله عنها لم يثبت له منها سماع والله أعلم * (ذ) (هـ) (سنده) قال عبد الله بن الأمام أحمد حدثنا شيبان بن أبي ثنا مبارك بن فضالة ثنا الحسن قال شهدت عثمان الخ (قلت) الحسن هو البصري التابعي المشهور (غريبه) (6) يعني الحمام المتخذ للهو والتطيير والقمار أما المتخذ للقنية والبيض والانتفاع به للأكل فهو جائز بالاتفاق (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال روأه أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس أه وقال الحافظ في التقريب صدوق يدلس أه (قلت) قد صرح بالتحديث فالحديث حسن والله أعلم (باب) * (7) (سنده) حدثنا روح ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الخ (غريبه) (8) أي لما رأهم يستأنسون بها استئناس الهر مع ما فيها من النجاسة وقبح الرائحة ونفور الملائكة منها فشدد عليهم أولا في ذلك (وقوله حتى أن المرأة الخ) بكسر إن والمراد بالمرأة الجنس (وقوله تقدم) بفتح الدال المهملة أي تجئ من البادية، قال الطبي حتى: هي الداخلة على الجملة، وهي غاية الحذوف، أي أمرنا بقتل الكلاب فقتلنا ولم ندع في المدينة كلبا إلا قتلنأه حتى نقتل كلب المرأة من أهل البادية وكذا نص في حديث آخر أه (9) أي لما امتنع الناس عن اقتفاء الكلاب والاستئناس بها إلا ما رخص به الشارع نهى عن قتلها إلا الأسود البهيم فقال (عليكم) أي اقتلوا الأسود البهيم أي الخالص السواد (10) أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان، وهذا مشأهد معروف في بعض الكلاب (وقوله فأنه شيطان) معنأه أن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود، وقيل إنما قال ذلك على التشبيه لأن الكلب الأسود شر الكلاب وأقلها نفعا وأشدها ضررا (تخريجه) (م. وغيره) (11) (سنده) حدثنا وكيع ثنا أبو سفيان وابن جعفر ثنا عوف عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل الخ

الصفحة 22