كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)

-[ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة وما لا يجوز]-
صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب امة من الأمم (1) لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسودٍ بهيم. (عن عائشة رضي الله عنها) (2) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم شيطان (3) (عن عبد الله بن مغفل) (4) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال مالكم والكلاب (5) ثم رخص في كلب الصيد والغنم (6) (باب ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة وما لا يجوز). (عن أبي هريرة) (7) عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبًا (8) فانه ينقص من عمله (9) كل يومٍ قيراط (10) إلا كلب حرثٍ أو ماشية (11) (عن نافع عن ابن عمر) (12) عن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
(غريبه) (1) أي جماعة من الأمم وفيه إشارة إلى قوله تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) في كونها دالة على الصانع ومسبحة له بلسان القال أو الحال قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) قال الخطابي في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق لأنه ما عن خلق الله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلا قتلهن فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم وابقوا ما سوأها لتنتفعوا بهن في الحراسة أه (تخريجه) (الأربعة وغيرهم) وقال الترمذي حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح (2) (سنده) حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن مجأهد عن الأسود عن عائشة الخ (غريبه) (3) أي كالشيطان وتقدم الكلام عليه في شرح حديث جابر (تخريجه) أورده الهيثمي وقال روأه أحمد رجال الصحيح (4) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا ثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله ابن مغفل قال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخ (غريبه) (5) أي ما شأنهم وشأن الكلاب أي ليتركوها بدون قتل، وقد احتج به القائلون ينسخ الأمر بقتلها (قال النووي) رحمة الله استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيرها أه انظر مذأهب الأئمة في هذا الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 245 و 246 في الجزء الثاني (6) أي يجوز اقتناؤها للصيد ولحراسة الغم من الذئب ونحوه وليس هذا أخر الحديث وبقيته قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوا سبع مرات وعفروه في الثامنة بالتراب) وتقدم شرح هذه الجملة في رواية أخرى تقدمت في باب ما جاء سؤر الكلب من كتاب الطهارة صحيفة 219 في الجزء الأول (تخريجه) (م. والأربعة. وغيرهم) (باب) (7) (سنده) حدثنا إسماعيل قال أنا هشام الدستوائي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمه عن أبي هريرة الخ (غريبه) (8) أي اتخذوه واقتنأه (9) جاء في بعض الروايات من أجره والمعنى من أجر عمله وفيه ايماء إلى تحريم الاقتناء والتهديد عليه إذ لا يحبط الأجر إلا بسببه (10) قال النووي القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى والمراد نقص جزء من أجر عمله أه (11) أي زرع كما صرح بذلك في بعض الروايات الآتية ومعنأه أن يتخذ لأجل حفظ الزرع (وقوله أو ماشية) الماشية تشمل الأبل والبقر والغنم أي يتخذ لحفظها والأكثر استعمالها في الغنم وجمعها مواشي، وفي بعض الروايات غنم بدل ماشية لكونه يتخذ له في الغالب (تخريجه) (م جه وغيرهما) (12) (سنده) حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن

الصفحة 23