كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)

-[عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللائى توفى عنهن وكيف كان يقسم بينهن]-
يقسم بين نسائه فيعدل ويقول هذه قسمتى (1) ثم يقول اللهم هذا فعلى فيما أملك (2) فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك (عن عطاء) (3) قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم بسرف (4) قال فقال ابن عباس هذه ميمونة اذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها (5) ولا تزلزلوها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة (6) وكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن ليقسم لها, قال عطاء التى لم يكن يقسم لها صفية (7) (عن عائشة رضى الله عنها) (8) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم الا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأته فيدنوا ويلمس من غير مسيس (9) حتى يفضى الى التى هو يومها فيبيت عندها (عن قتادة) (10) عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة, قال قلت لأنس وهل كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث انه أعطى قوة ثلاثين (عن عائشة زوج النبى) (11) صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل
__________
قال انا حماد وعفان قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب قال عفان وثنا أيوب قال عفان وثنا أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة الخ (غريبه) (1) لفظ هذه قسمتى زادها عفان فى روايته ولم يذكرها حماد (2) أى فيما أقدر عليه (وقوله فلا تلمنى) أى لا تعاقبنى ولا تؤاخذنى (فيما تملك ولا أملك) قال الترمذى انما يعنى به الحب والمودة, كذا فسره بعض أهل العلم اهـ وقد اخرج البهقى من طريق على بن ابى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) قال فى الحب والجماع, وعند عبيدة بن عمرو السامانى مثله (تخريجه) (مى حب ك والاربعة) وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبى ورجح الترمذى ارساله, قال الخطابى فيه دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الاحرار, وانما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذى يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب فان القلوب لا تملك اهـ (3) (سنده) حدثنا جعفر بن عون انا ابن جريج عن عطاء الخ (غريبه) (4) بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء ممنوع من الصرف وهو اسم مكان بقرب مكة بينه وبينها ستة اميال, وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر (5) الزعزعة كل حركة شديدة والزلزلة كذلك, والمعنى ارفعوا نعشها بتؤدة وسكينة ولا تحركوها تحريكا شديدا فان ذلك ينافى كرامة الميت (6) هن عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وأم حبيبة وميمونة هؤلاء الزوجات اللائى مات عنهن, وسيأتى الكلام على جميع أزواجه مستوفى فى باب ذكر أولاد النبى صلى الله عليه وسلم وآل بيته وزوجاته الخ فى آخر كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (7) قال النووى وأما قول عطاء التى لا يقسم لها صفية فقال العلماء هو وهم من ابن جريج الراوى عن عطاء وانما الصواب سودة اهـ (قلت) ويؤيد ذلك ما سيأتى فى الباب التالى ان سودة وهبت يومها لعائشة فهى التى كان لا يقسم لها (تخريجه) (م) (8) (سنده) حدثنا سريج ثنا ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة الخ (غريبه) (9) أى من غير جماع ويستفاد منه انه يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبه النوبة ومحادثتها والدنو منها واللمس الا الجماع (تخريجه) (د ك هق) وصححه الحاكم وأقره الذهبى, ولفظ ابى داود (كان لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا وكان ما من يوم الا وهو يطوف) الخ (10) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب من أسلم وتحته اختان الخ صحيفة 20 رقم 160 فى هذا الجزء, وانما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة (11) (سنده) حدثنا ابراهيم وعلى ابن اسحاق قالا ثنا ابن مبارك عن معمر ويونس وعلى بن اسحاق قال انا عبد الله قال أنا معمر, ويونس

الصفحة 238