كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)

-[ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة]-
أنه قال من اتخذ أو قال اقتني كلبًا ليس بضار (1) ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يومٍ قيراطان (2) فقيل له إن أبا هريرة يقول أو كلب حرث فقال أنى لأبي هريرة حرث (3) (عن أبي الحكم البجلي) (4) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبًا غير كلب زرعٍ أو ضرع (5) أو صيدٍ نقص من عمله كل يومٍ قيراط، قلت لابن عمر (6) إن كان في دار (7) وأنا له كاره؟ قال هو على رب الدار الذي يملكها (8). (حدثنا عفان) () ثنا سليم (9) بن حيان قال سمعت أبي يحدث (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبًا ليس بكلب زرعٍ ولا صيدٍ ولا ماشية فانه ينقص من أجره كل يومٍ قيراط قال سليم وأحسبه قد قال والقيراط مثل أحد. (عن يزيدٍ بن خصيفة) (10) عن السائب بن يزيد أنه أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير
__________
ابن عمر الخ (غريبه) (1) بتخفيف الراء المكسورة المنونة أي ليس بمعلم: قال التور بشتى الضاري من الكلاب ما يهيج بالصيد يقال ضرا الكلب بالصيد ضراوة أي تعوده أه (2) تقدم في حديث أبي هريرة قيراط وهنا قيراطان ولا منافاة بينهما لأن الحكم للزائد لكون راوية حفظ ما لم يحفظ الآخر وأنه - صلى الله عليه وسلم - وأخبرا ولا ينقص قيراط واحد على سبيل التخفيف فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين على سبيل التغليظ والتنفير من ذلك لما لم ينتهوا عن اتخاذها فسمعه الراوي الثاني وزيادة الثقة مقبولة وقيل غير ذلك (3) هكذا جاء في أصل المسند (فقال أني لأبي هريرة حرث) ومعناه نفي الحرث أي الزوع عن أبي هريرة، والظاهر أن ذلك تحريف من الناسخ وصوابه (إن لأبي هريرة حرثا) ويؤيده ما ثبت عند مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر (إن لأبي هريرة زرعا) وله في رواية أخرى (فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع) وله في أخرى أيضا (قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث) وهذه الروايات كلها عند مسلم وهي تثبت أن أبا هريرة كان صاحب زرع أي بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما معنى قول ابن عمر (إن لأبي هريرة زرعا) فقد قال النووي في شرح مسلم قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة وشكا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلي بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه ما لا يتعرفه غيره أه (تخريجه) (م مذ) (4) (سنده) حدثنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الحكم البجلي الخ (غريبه) (5) المراد بالضرع الماشية كما في سائر الروايات ومعناه من أقتنى كلبا لغير زرع وماشية وصيد (6) القائل فضلت لابن عمر هو أبو الحكم البجلي (7) أي أن كان الكلب في دار لا أملكها وأنا له كاره (8) معناه نقص العمل والوزر يكون على رب الدار لا عليك (تخريجه) أخرجه مسلم إلى قوله كل يوم قيراط وليس فيه فقلت لابن عمر الخ (9) (حدثنا عفان الخ) (غريبه) (9) بفتح أوله وكسر ثانيه كما ضبطه صاحب المؤتلف والمختلف، وأبوه حيان بفتح أوله وتشديد الياء التحتية ابن بسطام الهذلي وثقة ابن حيان (نخريجه) (م مذ) إلى قوله كل يوم قيراط وليس عندهما ذكر سليم لا في المتن ولا في السند ولم أقف لسليم هذا على ترجمه (10) (سنده) حدثنا روح ثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة الخ (قلت) خصيفة بضم الخاء المعجمة وفتح المهملة مصغرا نسبة إلى جده واسم أبيه عبد الله الكندي بن أخي السائب

الصفحة 24