كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)
-[ما لا يجوز قتله من الحيوان]-
بيتا فيه صورة ولا كلب. (عن أبي هريرة) قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، قال فشق ذلك عليهم، فقالوا يا رسول الله سبحان الله تأتي دار فلان ولا تأتى دارنا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأن في داركم كلبا، قالوا فإن في دارهم سنورا فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان السنور سبع. (باب ما لا يجوز قتله من الحيوان) (عن ابن عباس) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد (عن عبد الرحمن بن عثمان) قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءا وذكر فيه الضفدع
__________
عن أبي طلحة الخ (وله طريق أخرى) عند الأمام أحمد قال حدثنا عفان ثنا حماد (يعني ابن سامة) قال أنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة (تخريجه) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه * (1) (سنده) حدثنا هاشم ثنا عيسى يعني ابن المسيب حدثني أبو زرعه عن أبي هريرة الخ (غريبه) (2) بكسر السين المهملة وفتح النون مشددة ثم واو ساكنة، الهر، والجمع سنانير والأنثى سنورة قال ابن الإنباري وهما قليل في كلام العرب والأكثر أن يقال هر وهرة (3) بضم الموحدة وسكونها إلا أن الرواية بالضم، قال القاضي عياض ومعناه أن السنور سبع طاهر الذات، وإذا كان كذلك فسؤره طاهر لأن أسآر السباع الطاهرة الذات طاهرة (تخريجه) (قط ك) وصححه وقال الهيثمي في إسناده عيسى ابن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره والله أعلم (هذا) ويستفاد من أحاديث الباب أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة وهل هو عام في جميع الملائكة أم خاص بنوع منهم أو هل هو عام أيضا في كل كلب وكل صورة أم خاص بالكلاب والصور التي يحرم اقتناؤها؟ انظر كلام العلماء في ذلك في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 246 و 247 في الجزء الثاني أما حكم الصور والمصورين فسيأتي في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى والله الموفق (باب) (4) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس الخ (غريبه) (5) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه، قال الخطابي أراد بالنمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فأنها قليلة الأذى دون الصغير (والنحلة) لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع وهو ضياء (والهدهد) لأنه لا يضر، ولا يحل أكله عند بعض العلماء (والصرد) يصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس نصفه أبيض ونصفه أسود، قيل أنما نهي عنه لتحريم أكله عند بعضهم ولا منفعة في قتله، قال ابن العربي أنه نهي عنه لأن العرب تشاءم به فنهي عن قتله لينخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به (تخريجه) (د جه مي) قال الحافظ رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب (6) (سنده) حدثنا يزيد قال أنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان الخ (غريبه) لا (7) فيه أربع لغات كسر الضاد المعجمة والدال المهملة وضم الضاد مع فتح الدال وكجعفر ودرهم، قال في القاموس وهذا أقل أو مردود وهي دابة نهرية ويجمع على ضفادع وضفادي، قال بعض العلماء إنما نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها لحرمتها بل لنجاستها، ولقذارتها ونفرة الطباع منها (قلت) قد يكون لأجل ذلك ولأجل حرمتها لحديث عبد الله
الصفحة 27
243