كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)
-[النهي عن قتل الحيوان أو الإنسان صبرا وعند تعذيبه أو التمثيل به]-
يجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضفدع. (باب النهى عن قتل الحيوان أو الإنسان صبرا أو بشيء فيه تعذيب وعن التمثيل به) (عن إسحاق بن سعيد) عن أبيه قال دخل ابن عمر على يحيي بن سعيد وغلام من بنيه رابط دجاجة يرميها فمشى إلى الدجاجة فحملها ثم أقبل بها وبالغلام وقال ليحيي ازجروا فلامكم من أن يصبر هذا الطير على القتل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي أن تُصبر بهيمة أو غيرها لقتل، وإذا أردتم ذبحها فاذبحوها. (عن ابن عمر رضى الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا (عن الشريد بن سويد الثقفي) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه يقول أن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة (عن عبد الله) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أعف (وفي لفظ إن أعف) الناس
__________
ابن عمرو قال نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح أي صوتها رواه (طس طص) وسنده حسن (فأن قيل) قال الله تعالى (وأن من شيء إلا يسبح بحمده) فيدخل فيه الفويسقات الخمس التي أمرنا بقتلها (فالجواب) أن الضفادع أكثر الدواب تسبيحا مع صوت ظاهر منتظم مستمر في غالب الأحيان يكاد يفهم كما هم مشاهد والله أعلم (تخريجه) (د طل) و (نس) في الصيد و (ك) في الطب كلهم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي من مسلمة الفتح شهد اليرموك وصححه الحاكم وأقره الذهبي وقال البيهقي هذا أقوى ما ورد في النهي عنه (باب) (1) (سنده) حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه الخ (2) أبوه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص (3) يحيى هذا هو ابن سعيد بن العاص وهو ابن عم سعيد بن عمرو الراوي عن ابن عمر (4) بفتح الدال المهملة وكسرها والفتح أشهر وهو طائر معروف (5) قال العلماء صبر البهائم على القتل أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي بالسهام ونحوها، وهو غير جائز لهذا الحديث (وقوله هذا الطير) يشير إلى الدجاجة المتقدم ذكرها، والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له طائر والجمع طير، وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد، وهذا الحديث جاء على تلك اللغة (6) الظاهر أن قوله (وإذا أردتم ذبحها فاذبحوها) مدرج من كلام ابن عمر لأنه روى عند الشيخين بدونها، ورواه الأمام أحمد والشيخان عن غير ابن عمر بدونها أيضا والله أعلم (تخريجه) (ق. وغيرهما) (7) هذا عارف من حديث طويل رواه (م حم) وسيأتي بتمامه في باب النهي عن اللعب بالحيوان من كتاب اللهو واللعب (غريبه) (8) أي هدفا ومعناه لا تتخذوا الحيوان الحي هدفا ترمون إليه كالهدف من الجلود وغيرها فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من فعل ذلك: واللعن يفيد التحريم ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لما لصاحبه وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى (تخريجه) (م طل وغيرهما) (9) (سنده) حدثنا عن الواحد الحداد أبو عبيدة عن خلف يعني ابن مهران ثنا عامر الأحوال عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشهيد قال سمعت الشرير يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخ (غريبه) (10) ألعبت اللعب والمراد أن يقتل الحيوان لعبا لغير قصد الأكل ولا على جهة التصيد للانتفاع (وقوله عج) أي رفع صوته بالشكوى إلى الله عز وجل من قاتله (تخريجه) (نس) في الضحايا وسنده جيد (11) (سنده) حدثنا محمد عن سعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن
الصفحة 28
243