كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)
-[قصة تحريق النمل وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل]-
ثم أمر بها فأحرقت بالنار فأوحى الله عز وجل إليه فلا نملة واحدة (عن عبد الله) قال نزل النبى صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجته فجاء وقد أوقد رجل على قربة نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم فعل هذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال أطفها أطفها (وعنه من طريق ثان) قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل فأحرقت فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يعذب الله عز وجل (أبواب القصاص) (باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية) (عن أبي شرح الخزامي) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي لفظ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
__________
بعدها زاي أي متاعه (وقوله فأخرج من تحتها أي من تحت الشجرة (1) ظاهر اللفظ يدل على أنه أمر بالشجرة فأحرقت لتحرق ما فيها من جماعة النمل، ولكنه جاء في رواية البخاري (ثم أمر ببيتها) أي ببيت النمل الكائن في الشجرة (فأحرقت بالنار) وعلى كل حال فالمقصود بالإحراق هو جماعة النمل (2) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره فهلا أحرقت نملة واحدة وهي التي آذنك بخلاف غيره، وفيه إشعار بإنه كان في شرع ذلك النبي جواز التعذيب بالنار، ولذا لم يقطع عليه العتب في أصل الإحراق بل في الزيادة على الواحدة، وفي لفظ أخر للبخاري (فأوحى الله إليه إن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله) وقد استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة ويتأيد به قول من حمل قوله تعالى (وإن من شيء لا يسبح بحمده) على الحقيقة، وتعقب بأن ذلك يمنع الحمل على المجاز بأن يكون سببا للتسبيح إلا أن قوله تعالى (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) يبعد ذلك والله أعلم (تخريجه) (ق د نس جه) (3) (سنده) حدثنا أبو النضر ثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله الخ (قلت) عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه (غريبه) (4) يعني إلى الخلاء (5) أي مسكنها ومنزلها سمي قرية لاجتماعها فيه: ومنه القرية المتعارفة لاجتماع الناس فيها، (فائدة) العرب تفرق في الأوطان فيقولون لمسكن الإنسان وطن ولمسكن الإبل عطن وللأسد عرين وغابة، وللظبي كناس، وللدب وجاز، وللطائر عش، وللزنبور كور، ولليربوع نافق، وللنمل قرية (6) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله (يعني ابن مسعود) الخ (7) أي لأن الله تعالى يعذب بها الكفار وعصاة المسلمين، قال البيضاوي إنما منع التعذيب بالنار لأنه أشد العذاب ولذلك أوعدها للكفار (تخريجه) (د) مقتصرا على الطريق الثانية وسنده جيد، قال المنذري ذكر البخاري وعبد الرحمن بن أبي حاتم في جامعه أه (قلت) وفي الباب عن أبي هريرة وحمزة بن عمرو الأسلمي عند الأمام أحمد أيضا ةتقدم في باب النهي عن المثلة والتحريق من كتاب الجهاد صحيفة 67 في الجزء الرابع عشر (باب) (8) (سنده) حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق، ويزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء (قال يزيد) السلمي عن أبي شريح الخزاعي الخ (قلت) قوله قال يزيد السلمي معناه أن يزيد ابن هارون قال في روايته سفيان بن أبي العوجاء السلمى فالسلمى راجع إلى سفيان لا إلى يزيد كما يوهمه اللفظ
الصفحة 31
243