كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)
-[مذاهب العلماء في تخيير ولى الدم بين القصاص أو الدية أو العفو وفي قتل المسلم بالكافر]-
(باب لا يقتل مسلم بكافر، وما جاء في قتل الحر بالعبد) (عن أبي جحيفة) قال سألنا عليا رضى الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن؟ قال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن أو ما فيه الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر (عن على رضى الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده (عن عمرو بن شعيب
__________
وفي إسناده مطر الوراق قال ابن سعد فيه ضعف في الحديث وقال أحمد ويحيى ضعيف في عطاء خاصة نقله الذهبي في ميزان الاعتدال، وقال مطر من رجال مسلم حسن الحديث (قلت) يستفاد من حديث عمرو ابن شعيب أن الواجب في قتل العمد القصاص عينا، ولمن لأولياء الدم العدول إلى الدية وإن لم يرض الجاني، وإلى ذلك ذهب الثلاثة، وقال أبو حنيفة ليس له العدول إلى المال إلا برضا الجاني (قال في رحمة الأمة) واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من ألياء الدم سقط القصاص وأنتقل الأمر إلى الدية، واختلفوا فيما إذا عفت المرآة فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يسقط القود. واختلفت الرواية عن مالك في ذلك فنقل عنه أنه لا مدخل للنساء في الدم، ونقل عنه أن لهن في الدم مدخلا كالرجال إذا لم يكن في درجهن عصبة وعلى هذا ففي أي شيء لهن مدخل، عنه روايتان، أحداهما في القود دون العفو، والثانية في العفو دون القود والله أعلم (باب) (1) (سنده) حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة الخ (غريبه) (2) الخطاب لعلي ومعه أهل البيت أو المراد التعظيم، قال الحافظ وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت لاسيما على اختصاصا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيرهم (3) أي شقها فأخرج منها النبات (وبرأ النسمة) أي خلق الخلق لا عن مثال، ولفظ برأ يختص غالبا بخلق الحيوان يقال برأ الله النسمة وخلق السموات والأرض (4) بالرفع على البدل والفهم بمعنى المفهوم من لفظ القرآن أو معناه (5) أي الورقة المكتوبة (والعقل) الدية وتقدم سبب تسميتها بذلك والمراد هنا تفصيل أحكامها (6) بكسر الفاء وفتحها أي أحكام تخليص الأسير من يد العدو والترغيب فيه (7) ظاهره العموم وبه قال الجمهور، وقيل مخصوص بالحربي المستأمن، وأما الذمي فليس كذلك لحديث (لهم مالنا وعليهم ما علينا) وفي ذلك تفصيل وخلاف بين المذاهب انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 250 في الجزء الثاني (تخريجه) (خ فع د مذ وغيرهم) (ز) (8) (سنده) قال عبد الله بن الأمام أحمد حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم ثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان عن علي الخ (غريبه) (9) أي تتساوى في القصاص والديات، والكفء النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح، والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة (10) أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسمعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا (11) يعني أنه إذا أمن المسلم حربيا كان أمانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة، بشرط أن يكون مكلفا فيحرم النكث من أحدهم بعد أمانه (12) المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل
الصفحة 33
243