كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)
-[حديث حمل بن النابغة وما جاء في دية الجنين]-
حتى يموت فرجم حتى مات (وعنه من طريق ثان) أن جارية خرجت عليها أرضاخ فأخذها يهودى فرضخ رأسها وأخذ ما عليها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان؟ فقالت برأسها لا، فقال فلان. فقالت برأسها لا، قال ففلان اليهودى؟ فقالت برأسها نعم، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين (من طريق ثالث) عن قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل الطريق الثانية إلا أن قتادة قال في حديثه فاعترف اليهودي. (عن حمل بن النبى) قال كنت بين بيتي امرأتيَّ فربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبى صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها
__________
رأسها) أي دق رأسها بين حجرين (1) جاء في الطريق الثانية (فرضخ رأسه بين حجرين) وكذا في رواية لمسلم، وله في رواية أخرى فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بالحجارة (قال النووي) هذه الألفاظ معناها واحد لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر آخر فقد رجم وقد رض وقد رضخ وقد يحتمل أنه رجمها الرجم المعروف مع الرضخ لقوله ثم ألقاها في قليب (2) (سنده) حدثنا يزيد أنا شعبه عن هشام بن يزيد بن أنس عن أنس بن مالك أن جارية الخ (3) جمع وضح بفتحتين وهي نوع من الحلي من الفضة سميت بها لبياضها (4) بفتحتين أي بقية الروح وآخر النفس والجملة حالية (5) يعني غير قاتلها (فقالت برأسها) أي أشارت لأنها لا تقدر على الكلام (6) (سنده) حدثنا يزيد ابن هارون أنا همام عن قتادة عن أنس الخ (7) ثبت اعترافه في رواية لمسلم كما تقدم (تخريجه) (ق والأربعة. وغيرهم) (8) (سنده) حدثنا عبد الرزاق قال أنا ابن جريح قال أنا عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك (يعني في حكم قتل المرآة مع جنينها) فجاء حمل بن مالك فقال كنت بين بيتي أمرآتي الخ (غريبه) حمل بفتح المهملة والميم (9) بوزن منبر عود من أعواد الخباء (10) جاء في القاموس الغرة بالضم العبد والأمة أه وأصلها البياض في وجه الفرس، قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رقبته أه (قلت) جاء في بعض الروايات التصريح (بعبد أو أمة) بدل غرة، والمراد أن يأخذ أولياء الدم من عصبة القتلة عبدا أو أمة دية الجنين (11) أي وقضى بأن تقتل المرآة القاتلة في مقابلة المرآة المقتولة وهذا موضع الدلالة من الحديث أعنى قوله (وأن تقتل بها) وقد جاء هذا اللفظ أيضا عند أبي داود وابن ماجه، قال المنذري (وقوله وأن تقتل بها) لم يذكر في غير هذه الرواية (يعني رواية طاوس عن ابن عباس) أه (قلت) وهو يفيد أن القتل كان عمدا يجب فيه القصاص، لكن جاء في الصحيحين في هذه القصة بلفظ (فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرآة على عاقلتها وهذا لفظ مسلم والبخاري بمعناه وليس فيهما (وأن تقتل بها) وهو يفيد أن القتل كان شبه عمد ليس فيه إلا الدية وهو معارض لرواية الأمام أحمد ومن وافقه، ويمكن الجمع بأن القتل كان عمداً فقضى بالقصاص ثم وقع الصلح والتراضي على الدية وهذا جائز (فإن قيل) إن دية العمد على القاتل لا العاقلة (فيجاب) بأنهم تحملوا عنها برضاهم والله أعلم (تخريجه) (د نس جه حب ك) وصححاه، انظر أحكام هذا الباب في
الصفحة 35
243