كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)
-[التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن]-
وما نسخها بعد إذ أنزلها (1) قال ويحك وأنى له الهدى (وعنه من طريق ثان) (2) قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أرأيت رجلاً قتل مؤمناً؟ قال جزاؤه جهنم خالداً فيها - الخ الآية قال فقال يا ابن عباس أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً؟ قال ثكلته (3) أمه، وأنى له التوبة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقتول يجيء يوم القيامة متعلقاً رأسه (4) بيمينه أو قال بشماله آخذاً صاحبه بيده الأخرى تشحب (5) أوداجه دماً في قبل (6) عرش الرحمن فيقول رب سل هذا فيم قتلى (قر) (عن عبد الله) (7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب (8) المسلم أخاه فسوق (9) وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه (10) (عن سعد بن أبى وقاص) (11) عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه (عن ابن عمر) (12) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يزال المرؤ في فسحة (13) من دينه ما لم
__________
فعله مع ترفق وترحم في حال الشفقة، وويل لمن ينكر عليه مع غضب (1) يعني قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) كما يستفاد من الطريق الثانية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه ليس لقاتل المؤمن توبة (2) (سنده) حدثنا يونس ثنا عبد الواحد ثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا سالم بن أبي الجمدقال جاء رجل إلى ابن عباس الخ (3) هو بكسر الكاف أي فقدته، والشكل فقد الولد فهو دعاء عليه بالموت لأن الموت خير له لئلا يزداد سوءا (4) أي رأس المقتول بيد نفسه اليمنى أو بيده اليسرى يشك الراوي (وقوله آخذا صاحبه) يعني القاتل (5) بمعجتين وموحدة بوزن ينصر أي تسبل (أوداجه) جمع ودج بالتحريك وهي ما أحاط العنق من العروق التي يقطعها الذابح، وهذا مثال لكل مقتول يأتي مع قاتله بالصفة التي قتل بها (6) بكسر القاف وفتح الموحدة متعلق بمحذوف حال أي حال كونه واقفا قبل عرش الرحمن أي مقابلا له ومعاينا وهو كناية عن قربه من الله عز وجل (تخريجه) (نس جه) بسند صحيح (7) (قر) (سنده) قال عبد الله بن الأمام أحمد قرأت على أبي حدثك علي بن عاصم قال ثنا إبرأهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله (يعنى ابن مسعود) الخ (غريبه) (8) بكسر المهملة والتخفيف مصدر سب وهو أبلغ من السبب فإن السبب شتم الإنسان والتكلم في عرضه بما يعيبه، والسباب أن يقول فيه بما فيه وما ليس فيه، وفسره الراغب بالشتم الو جميع وهو مضاف إلى الفاعل (وأخام) مفعول (9) أي مسقط للعدالة وخروج عن طاعة الله ورسوله، وفيه تعظم حق المسلم والحكم على من سبه بالفسق (قتاله كفر) أي إن أستحل ذلك أو أن قتال المسلم من شأن الكافر، ولما كان القتال أشد من السباب لإفضائه إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقته التي هي الخروج عن الملة والله أعلم (10) أي كما حرم الله قتله حرم أخذ ماله بغير حق كما في حديث (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (تخريجه) (طلب) وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (قلت) وأخرجه أيضا (ق نس مذجه) بدون ذكر المال (11) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي اسحاق عن عمر بن سعد ثنا سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل المسلم أن يهجر أخأه فوق ثلاثة أيام (تخريجه) (نس جه عل طب) وسنده جيد * (12) (سنده) حدثنا أبو النضر ثنا اسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر الخ (غريبه) (13) بضم الفاء
الصفحة 4
243