كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)

-[قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارًا الخ وكلام العلماء في ذلك]-
يصب دمًا حرمًا (عن مرثد بن عبد الله) (1) (يعني اليزئي) عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القاتل والآمر، قال قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر (2) تسع وتسعون وللقاتل جزء وحسبه (3) (عن جرير بن عبد الله) (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس (5) ثم قال في خطبته لا ترجعوا بعدي (6) كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض (عن خرشة بن الحارث) (7) وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشهدن أحدكم قتيلًا (8)، لعله أن يكون قد قتل ظلمًا فيصيبه السخط (عن عبد الله) (9) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلمًا غلا كان على ابن آدم (10) الأول كفل
__________
وسكون المهملة بعدها حاء مهملة أي في سعة منشرح الصدر، فإذا قتل نفسا بغير حق صار منحصرا ضيقا لما أوعد الله على القتال ما لم يوعد على غيره، قال ابن العربي الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذ جاء القتل ضاقت لأنها (أي الأعمال الصالحة) لا تقي بوزره (تخريجه) (خ) * (1) (سنده) حدثنا بعلي بن عبيد ثنا محمد بن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله الخ (غريبه) (2) يعنى فللآمر بالقتل تسع وتسعون جزما: فيحتمل أن هذا زجر وتهديد وتهويل للآمر، ويحتمل أنه فيما لو أكره الآمر المأمور بغير حق (3) أي يكفيه هذا المقدار من العقاب والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد ورجاله رجال الصحيح * (4) (سنده) حدثنا حجاج حدثني شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعه يحدث عن جرير وهو جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الخ (غريبه) (5) أي مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها لكم (6) أي بعد موقفي هذا أو بعد موتي وهو الأظهر (وقوله كفارا) قيل في معنأه أقوال (أحدها) أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق (والثاني) المراد كفر النعمة وحق الإسلام (والثالث) أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه (والرابع) حقيقة الكفر ومعنأه لا تكفروا بل دوموا مسلين، وفيه إشارة إلى ما حصل بعد موته - صلى الله عليه وسلم - من ردة بعض (والخامس) أنه فعل كفعل الكفار واختاره القاضي عياض والله اعلم (تخريجه) (ق نس طل جه) * (7) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبي حبيب عن خرشة بن الحارث الخ (غريبه) (8) أي لا يحضرن أحدكم قتل إنسان: وقد علل النهي بقوله (لعله أن يكون قد قتلا ظلما) أي مظلوم فيصيب من حضره السخط أي غضب الله عز وجل لأن القتال من أبشع المعاصي وأكبر الكبائر: فالله عز وجل يغضب عن القاتل والآمر وعلى من حضر القتل أيضا لأنه يعدر أضيا بالمنكر: والرضا بالمنكر منكر، هذا إذا كان مظلوما، فإن كان غير مظلوم فينبغي أن لا يحضره أيضا لاحتمال أن يكون غير مظلوم في الظأهر مظلوما في الباطن فيخشى على من حضره أن يصيبه شيء من غضب الله عز وجل فالأسلم اجتناب ذلك والله أعلم 0 تخريجه) أورده الهيثمي وقال روأه أحمد والطبراني إلا أنه قال فعسى أن يقتل مظلوما فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجالهما رجال الصحيح أه (قلت) قول الهيثمي في ابن لهيعة حديثه حسن يعني إن قال حدثنا، وفيه ضعف إن قال عن فلان ويسمى العنعنة: وقد قال في هذا الحديث حدثنا فهو حسن والله اعلم * (9) (سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله (يعني ابن مسعود) الخ (غريبه) (10) هو قابيل عند أكثر العلماء، ويقال إنه يولد لا دم غيره وغير توأمته، ومن ثم فخر على

الصفحة 5