كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)

-[وعيد من حمل السلاح على المسلمين]-
من دمها لأنه كان أول من سن القتل (1) (وعنه أيضًا) (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابًا يوم القيامة قتله نبي (3) أو قتل نبيًا وإمام ضلالة (4) وممثل من الممثلين (5) (باب وعيد من حمل السلاح على المسلمين) (عن ابن عمر) (6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح (7) فليس منا (وعن أبي هريرة) (8) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
__________
أخيه هابيل فقال نحن من أولاد الجنة وأنتم من أهل الأرض ذكر ذلك ابن إسحاق في المبتدأ (وقوله كفل من دمها) أي نصيب وهو بكسر الكاف وسكون الفاء وأكثر ما يطلق على الأجر كقوله تعالى (يؤتكم كفلين من رحمته) ويطلق على الإثم كقوله تعالى (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) (1) يؤيد ذلك ما روأه مسلم والأمام أحمد وتقدم في باب التحذير من الابتداع في الدين صحيفة 193 في الجزء الأول عن أبي هريرة مرفوعا (من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب (تخريجه) (ق نس مذ جه) * (2) (سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله (يعنى بن مسعود) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخ (غريبه) (3) يحتمل أن يراد به جنس النبي ويحتمل أن يراد به نفس نبينا - صلى الله عليه وسلم - وضعا للظأهر موضوع الضمير، قيل إن الذي قتله نبينا - صلى الله عليه وسلم - هو أبي بن خلف في غزوة أحد حيث أراد قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - بحربة فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - منه وقتله، وسيأتي الكلام على ذلك في غزوة أحد من أبواب الغزوات أن شاء الله تعالى (4) هو الذي يسن سنة ضلالة فيتبعه غيره ويقتضى به، وتقدم الكلام على ذلك في الحديث السابق: أو المراد الأمام الجائز الذي لا يعدل بين رعيته وهذا والذي بعده أن كانا مسلمين فعذابهما أشد بالنسبة لعذاب عصاة المسلمين، وإن كانا كافرين فعذابهما أشد بالنسبة لعذاب الكفار (5) أي مصور يقال مثلت بالتثقيل والتخفيف إذا صورت مثالا، والتمثال الاسم منه، وظل كل شيء تمثاله ومثل الشيء بالشيء وشبه به وجعله مثله وعلى مثالة (نه) (تخريجه) أورده الهيثمي مرفوعا بلفظ (أن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبي أو قتله نبي أو إمام جائر) وقال في الصحيح بعضه، قال وروأه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات، وروأه البزار إلا أنه قال وإمام ضلالة ورجاله ثقات وكذلك روأه أحمد أه (قلت) رواية الأمام أحمد ليس في سندها ليث ابن أبي سليم فالحديث صحيح (باب) (6) (سنده) حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (7) أي من قاتلنا بالسلاح فهو منصوب بنزع الخافض (وعلينا) حال أي حمله علينا لا لنا لنحو حراسة: والسلاح يشمل جميع آلة الحرب كسيف وحربة ورمح ونبل ونحو ذلك، وكنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل اللازم له (وقوله فليس منا) أي ليس على طريقتنا لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بمحل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله ونظيره (من غشنا فليس منا) وهذا في حق لا يستحل ذلك، فأما من يستحله فإنه تكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح، والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر (تخريجه) (ق لك نس طل جه) (8) (سنده) حدثنا حدثنا أبو عاصم أنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حمل السلاح علينا فليس منى (تخريجه) (م) وزاد ومن غشنا فليس منا: والأمام أحمد رواية أخرى عن أبي هريرة أيضا بلفظ (من رمانا بالنبل فليس منا *

الصفحة 6