كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)
-[وعيد من حمل السلاح على المسلمين]-
(وعن إياس بن سلمة) (1) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه (عن ابن عمر) (2) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجهنم سبعة أبواب: باب مها لمن سل سيفه (3) على أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم (عن عبد الرحمن بن سميرة) (4) قال كنت أمشي مع عبد الله بن عمر فإذا نحن برأسٍ منصوب على خشبة، قال فقال شقي قاتل هذا، قال قلت أنت تقول هذا با أبا عبد الرحمن؟ فشد يده مني وقال أبو عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مشى الرجل من أمتي إلى الرجل ليقتله فليقل هكذا (5) فالمقتول في الجنة والقاتل في النار (وعنه من طريقٍ ثان) (6) أن ابن عمر رأى رأسًا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم إذا جاءه من يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم (7) القاتل في النار والمقتول في الجنة (عن أبي هريرة) (8) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة (9) وان كان أخاه لأبيه وأمه (10)
__________
(1) (سنده) حدثنا بهز قال ثنا عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمه عن أبيه (يعني سلمه بن الاكوع) قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سل علينا السيف فليس منا (تخريجه) (م) (2) (سنده) حدثنا عثمان ابن عمر أنا مالك ابن مغول عن جنيد عن ابن عمر الخ (غريبه) (3) أي قاتلهم به أو يريد قتالهم وخص السيف بالذكر لكونه أعظم آلات القتال وقتئذ فذلك الوعيد لمن قاتلهم بأي آله من آلات الحب (تخريجه) (مذ) وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول (قلت) والظأهر أن الترمذي لا يريد بهذا تضعيف الحديث فإن رجاله كلهم ثقات (قال الحافظ في التقريب) مالك بن مغول بكسر أوله وسكون المعجمة الكوفي أبو عبد الله ثقة ثبت من كبار التابعين: وعلى هذا فالحديث صحيح (4) (سنده) حدثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن رقبة بن عون عن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة الخ (غريبه) (5) لم يذكر القول والظأهر والله أعلم أن المراد أن يقول كما قال ابن آدم لأخيه حينما أراد قتله (لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لآقتلك - إلى قوله تعالى - وذلك جزاء الظالمين) كما يشعر بذلك كما جاء في الطريق الثانية (6) (سنده) حدثنا إسماعيل بن عمر ثنا سفيان من عوف بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة أن ابن عمر رأى رأسا الخ (7) أي يقول لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك الآيه والتي بعدها، قال البغوي قال عبد الله بن عمر وايم الله أن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده، وهذا في الشرع جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضي الله عنه أه (قلت) الظأهر أن ذلك يكون في زمن الفتن حتى لا تزيد الفتنة وإلا فالمطلوب أن يدافع الإنسان عن نفسه قدر استطاعته والله اعلم (تخريجه) (د) وسنده جديد (8) (سنده) حدثنا يزيد أنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة الخ (غريبه) (9) لفظ مسلم (من اشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه ولو كان أخأه لأبيه وأمه) ومعنأه أنه لا يجوز لمسلم أن يثير إلى أخيه المسلم (والذي في حكمه) بحديدة أي آلة من آلات القتل سواء كان يريد قتله أو لم يرد بل كان هازلا لأنه خوف مسلما وهو حرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما أو ذميا) ولعن الملائكة أيأه معنأه الدعاء عليه بالبعد عن الجنة (10) أي شقيقه يعني وأن كان هازلا ولم يقصد ضربه، كي به عنه لأن الأخ الشقيق لا يقصد قتل أخيه غالبا، قال
الصفحة 7
243