كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 16)

-[ما جاء في أمورٍ تبيح دم المسلم]-
(عن عبد الرحمن بن عائد) (1) رجل من أهل الشام قال انطلق عقبة بن عامر الجهني إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه فاتبعه ناس فقال ما جاء بكم؟ قالوا صحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نسير معك ونسلم عليك: قال انزلوا فصلوا، فنزلوا فصلى وصلوا، معه فقال حين سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئًا لم يتند (2) بدمٍ حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء (باب ما يبيح دم المسلم). حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) ثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق (عن عبد الله) (يعني ابن مسعود) قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجلٍ مسلم (3) يشهد أن لا إله إلا الله واني محمد (4) رسول الله إلا ثلاثة نفر (5) التارك الإسلام المفارق الجماعة، والثيب الزاني (6) والنفس بالنفس (7) قال الأعمش حدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله (عن عبد الله) (8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني: والنفس بالنفس: والتارك لدينه المفارق للجماعة (عن عائشة رضي الله عنها) (9) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئِ مسلم إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن،
__________
النووي رحمه الله فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه أه (تخريجه) (م نس وغيرهما) (1) (سنده) حدثنا يزيد بن هارون أنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ وجل من أهل الشام الخ (غريبه) (2) بفتحات وتشديد المهملة أي لم يصب منه شيئا ولم ينله منه شيء كأنه نالته نداوة الدم وبلله، يقال ماند يني من فلان شيء اكرهه ولا نديت كفى له بشيء (نه) (تخريجه) (جه ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (باب) (غريبه) (3) أي لا يحل إراقة دمه وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه كأن قتله خنقا مثلا (وقوله يشهد الخ) يشير إلى أن المدار على الشهادة الظأهرة لا على تحقيق إسلامه في الواقع (4) هكذا في الأصل (وأني محمد رسول الله) وقد روى مسلم هذا الحديث نفسه عن الأمام أحمد بسنده ولفظه إلا أنه قال فيه (وأني رسول الله) بدون لفظ محمد (5) يعني يحل دمهم (أحدهم) التارك الإسلام المفارق الجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد فهي صفة للتارك لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعا (6) أي فيحل قتله بالرحم والمراد بالثيب هنا المحصن كما سيأتي في حديث عائشة (ورجل زنى بعد ما أحصن) (7) أي وقاتل النفس عمداً بغير حق يقتل في مقابلة النفس التي قاتلها عدوانا (وقوله قال الأعمش) هو سليمان بن مهران أحد رجال السند وإبرأهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد وهذا الحديث جاء عند الأمام أحمد في مسند عائشة مع أن لفظه لابن مسعود (تخريجه) (ق. والأربعة وغيرهم) (8) (سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله (يعني بن مسعود) قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخ (تخريجه) (ق. والأربعة وغيرهم) (9) (سنده) حدثنا وقيع قال ثنا سفيان عن أبي اسحاق عن عمر بن غالب عن عائشة رضي الله عنها الخ (تخريجه) (نس ك) وصحة الحاكم وأقره الذهبي

الصفحة 8