كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 17)

-[مذاهب العلماء في الطلاق بالكناية- وما جاءني في قول الرجل امرأتي علي حرام]-
وألحقها بأهلها (عن كعب بن مالك رضي الله عنه) في حديث تخلفه عن غزوة تبوك وقد هجره وصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل نزول توبتهم قال حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربها، قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر الحديث (حدثنا إسماعيل) أنبأنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر رضي الله عنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها قال هشام وكتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين يكفرها فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
__________
كتان بيض طوال، قال السفاقسى اى متعها بذلك اما وجوبا واما تفضلا (1) بهمزة قطع مفتوحة وكسر المهملة وسكون القاف اى ردها اليهم لانة هو الذى كان احضرها: هذا وقد جاء فى الاصل بعد قولة والحقها باعلها (قال وقال وغير ابى احمد امراه من بنى الجون يقال لها امينة اه) وعند ابى سعد قال ابو اسيد فامرنى فرددتها الى قومها وفى اخرى فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا انك لغير مباركة فما دهاك قالت خدعت: قال وحدثنى هشام بن محمد عن ابى خيشمة زهير بن معاوية انها ماتت كمدا (تخريجة) (خ نس جة ش. وغيرهم) وقد استدل بة على ان من قال لامراتة الحقى باهلك وارد الطلاق طلقت فان لم يرد الطلاق لم تطلق كما سياتى فى حديث كعب بن مالك فيكون هذا اللفظ من كنايات الطلاق (2) (هذا طرف من حديث طويل) سياتى بتمامة وسندة وشرحة فى تفسير قولى تعالى (وعلى الثلاثة الذين لفوا) الاية من سورة التوبة فى كتاب فضائل القران وتفسيرة، وانما ذكرت هذا الطرف منة لقولة فية الحقى بالهلك لانة من كنايات الطلاق اذا نواة، وكعب لم ينوية طلاقا: فلا يقع: انظر حكم الطلاق بالكناية ومذاهب الائمة فى القول الحسن شرح بدائع المنن فى الجزء الثانى صحيفة 379 و 380 (تخريجة) (ق هق. وغيرهم) (3) (حدثنا اسماعيل الخ) (غريبة) (4) اى فى قول الرجل امراتى على حرام كما صرح بذلك فى رواية عند النسائى (وقولة يمين) اى معنى اليمين وليست بيمين لان اليمين انما تنعقد باسماء اللة وصفاتة فوقعت الكفارة على المعنى (وقولة قال هشام الخ) هذا اثر ثان بسند اخر عن ابن العباس والاثر الاول عن عمر (5) جاء فى رواية للبخارى عن ابن عباس ايضا بلفظ (اذا حرم امرأتة فليس بشئ وقال لقد كان لكم فى رسول اللة اسوة حسنة يعنى ان النبى صلى اللة علية وسلم حرم مارية فقال اللة (لم تحرم ما احل اللة لك) الى قولة (قد فرض اللة لكم تحلة ايمانكم) فكفر يمينة وصير الحرام يمينا (6) بضم الهمزة وكسرها اى قدوة حسنة يشير بذلك الى قصة مارية حيث حرمها النبى صلى اللة علية وسلم على نفسة فقال هى على حرام، ويؤيد ذلك مارواه النسائى بسند صحيح عن انس ان النبى صلى اللة علية وسلم كانت لة امة يطؤها فلم تزل بة حفظة وعائشة حتى حرمها، فانزل اللة تعالى هذة الاية (يا ايها النبى لم تحرم ما احل اللة لك) قال الحافظ وهذا اصح طرق هذا السبب، نعم اذا اراد تحريم عينها كرة وعلية كفارة يمين فى الحال وان يطأ ها اه (تخريجة) ارج الاثر الاول اى اثر عمر (هق) وهو ضعيف لانقطاعة لان عكرمة لم يدرك، والاثر الثانى صحيح اخرجة (ق. وغيرهما)

الصفحة 10