كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 17)

-[مذاهب العلماء في قول الرجل امرأتي علي حرام- وما جاء في طلاق المكره الخ]-
(باب ما جاء في طلاق المكره ومن علق الطلاق قبل النكاح) (عن عائشة) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع
__________
وفي الباب عن سعيد بن جبير عن ابى عباس قال اناه رجل فقال انى جعلت امرأتى على حرام، قال كذبت ليست ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الاية (يا ايها النبى لم تحرم ما احل اللة لك) عليك اغلظ الكفارات عتق رقبة (نس) قال الامام البغوى فى تفسيرة واختلف اهل العلم فى لفظ التحريم فقال قوم ليس هو بيمين فال قال لزوجتة انت على حرام او حرمتك فان نوى بة طلاقا فهو طلاق، هـ وان نوى بة ظهارا فهو ظهار وان نوى تحريم ذاتها او اطلق فعلية كفارة اليمين بنفس اللفظ، وان قال ذلك لجاريتة فان نوى عتقا عتقت، وان نوى تحريم ذاتها او اطلق فعلية كفارة اليمين، فان قال لطعام حرمتة على نفسى فلاشئ علية وهذا قول ابن مسعود والية ذهب الشافعى (قلت) وحكى عن الامام احمد انة قال بالكفارة مطلقا حتى فى تحريم الاكل والشرب ونحوهما من المباح: قال وذهب جماعة الى انة يمين، فان قال لزوجتة او جاريتة فلا تجب علية الكفارة مالم يقربها كما لو حلف ان لا يطاها، وان حرم طعاما فهو كما لو حلف ان لا يأكلة فلا يجب علية كفارة علية مالم يأكل، ويروى ذلك عن ابى بكر وعائشة وبة قال الاوزاعى وابو حنيفة اه واللة اعلم (باب) (1) (سندة) حدثنا سعد بن ابراهيم قال ثنا ابى عن محمد بن اسحاق قال حدثنى ثور بن يزيد الكلامى وكان ثقة عن محمد بن عبيد بن ابى صالح المكى قال حججت مع عدى بن عدى الكندى فبعثنى الى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة اسالها عن اشياء سمعتها من عائشة زوج النبى صلى اللة علية وسلم عن رسول اللة صلى اللة علية وسلم فكان فيما حدثتنى انها سمعت عائشة تقول رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (2) بكسر الهمزة وسكون المجمة اخرة قاف اى اكراه لان المكرة يغلق علية الباب ويضيق علية غالبا حتى ياتى بما اكرة علية اى لا يقع طلاقة، ومثلة العتق ايضا، وقال المنذرى وقيل الاغلاق هاهنا الغضب كما ذكرة ابو داود، وقال الحافظ ابن القيم قال شينا (يعنى ابن تيمية) والاغلاق انسداد باب العلم والقصد علية فيدخل فية الطلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكرة والغضبان الذى لا يعقل ما يقول لان كلا من هولاء قد اغلق علية باب العلم والقصد، والطلاق انما يقع من قاصد بة عالم بة واللة اعلم اه (تخريجة) (د جة ك) وصححة الحاكم على شرط مسلم وتعقبة الذهبى فقال محمد بن عبيد لم يحتج بة مسلم وقال ابو حاتم ضعيف اه قلت وثقة ابن حبان ورواه الحاكم ايضا من طريق اخرى ليس فيها محمد بن عبيد (3) (سندة) حدثنا محمد بن جعفر وعبد اللة بن بكر قالا ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب الخ (غربية) (4) مثال ذلك ان يعلق طلاق اجنبية بنكاحها لم يوثر لو تزوجها (5) كأن يعتق ع 7 بد لا يملكة او يبيع سلعة لا يملكها فكل ذلك باطل لا يصح (تخريجة) (د مذبحة) وسكت عنة ابو داود والمنذرى وقال الترمذى حسن صحيح وهو احسن شئ فى هذا الباب وقال ايضا سألت محمد ابن اسماعيل فقلت اى شئ اصح فى الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن ابية عن جدة اه هذا وحديث عائشة يدل على عدم وقوع طلاق المكرة واعتاقة (قال فى رحمة الامة) اتلفوا فى طلاق المكرة واعتاقة، فقال ابو حنيفة يقع الطلاق ويحصل الاعتاق، وقال مالك والشافعى واحمد لا يقع اذا نطق بة دافعا عن نفسة، واتلفوا فى الوعيد الذى يغلب على الظن حصول ما توعد

الصفحة 11