كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 17)

-[كراهة طلاق المرأة وهي حائض وعليه أن يراجعها وبيان طلاق السنة]-
يا رسول الله إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها ل فأمرته أن يطلقها فأبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله طلق امرأتك فطلقتها (وفي لفظ) فقال أطع أباك.
(باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها) (عن أنس ابن سيرين) عن ابن عمر قال سألته عن امرأته التي طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال طلقتها وهي حائض فذكرت ذلك لعمر فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر هـ فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهورها للسنة قال ففعلت، قال أنس فسألته هل اعتددت بالتي طلقتها وهي حائض؟ قال وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت (عن سالم يعني ابن عبد الله) عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا (عن نافع) أن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض تطليقه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة
__________
يزيد أنا ابن ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد اللة بن عمر عن ابية (يعنى عبد اللة بن عمر) قال كانت تحى امرأة الخ (غريبة) (1) الظاهر ان عمر رضى اللة عنة ما كرهها الا لكونة رأى أنها غير صالحة لابنة وغرضة بذلك المصلحة لاسيما وقد كان من الملهمين (2) الذى يظهر أن النبى صلى اللة علية وسلم لم يامر عبد اللة بطلاق امرأتة الا لكونة صحة نظر عمر (تخريجة) (الاربعة) وصححة الترمذى وسكت عنة ابو داود ونقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقرة (باب) (3) (سندة) حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك يعنى ابن ابى سليمان عن انس بن سيرين عن ابن عمر الخ (غريبة) (4) السائل انس بن سيرين والمسئول عبد اللة بن عمر (5) يعنى طلقة واحدة كاصرح بذلك فى الحديث الآتى بعد حديث من طريق الليث بن سعد عن نافع وجود مسلم الليث فى قولة تطليقة واحدة، يعنى انة حفظ واتقن قدر الطلاق الذى لم يتقنة غيرة ولم يهملة غيرة ولا غلط فية ولا جعلة ثلاثا كما غلط فية، قال النووى وقد تظاهرت روايات مسلم بانها طلقة واحدة (6) فى قولة (مرة فليراجعها) دلالة على ان الرجعة لاتحتاج الى رضا المراه ولا وليها ولا تحجديد عقد (7) طلاق السنة هو ان يكون فى طهر لم يمسها فية (8) معناه هل جعلت الطلقة التى وقعت منك اثناء حيضها محتسبة فى عدد الطلاق، (قال ومالى لا اعتد بها) اى هى معتديها محسوبة غير ساقطة (وقولة وان كنت عجزت واستحمقت) أى عجزت عن الصبر عن طلاقها حتى تطهر وفعلت فعل الاحمق بطلاقها فى الحيض فهى طلقة محسوبة (تريجة) (ق مى هق. والاربعة. والامامان) * (9) (سند) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم يعنى ابن عبد اللة عن ابن عمر ال (غريبة) (10) يستفاد منة ان الحامل كالحائل الطاهر فى جواز تطليقها وهى فى مدة الحمل طاهرة لا تحيض فان عادة اللة عز وجل جرت بانسداد باب الرحم فيها الى ان تضع، وما راتة من دم على تقدير وقوعة فهو استحاضة، وقد تمسك بقولة حاملا من قال ان طلاق الحامل سنى وهم الجمهور، وروى عن الامام أحمد انة ليس بسنى واللة اعلم (تخريجة) (م هق. والاربعة) (11) (سند) حدثنا يونس ثنا ليث عن نافع ان عبد اللة بن عمر الخ (غريبه)

الصفحة 4