كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 17)

-[كراهة طلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهل يجبر على الرجعة؟]-
وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك فقال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها، فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك (عن أبي الزبير) قال سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته (عن ابن جريج) أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير
__________
(1) أي حتى تطهر من الحيضة التى طلقها فيها (2) يعنى غير التى طلقها فيها (3) يعنى من حيضتها الثانية (4) اتدل بقولة قبل ان يجامعها على ان الطلاق فى طهر جامع فية حرام وبة صرح الجمهور، وهل يجبر على الرجعة اذا طلقها فى طهر وطئها فية كما يجبر اذا طلقها حائضا؟ قال بذلك بعض المالكية، والمشهور عندهم الاجبار اذا طلق فى الحيض لا اذا طلق فى طهر وطئ فية، وقال داود يجبر اذا طلقها نفساءء، قال الحافظ واختلف الغقهاء فى المراد بقولة (حين تطهر قبل ان يجامعها) هل المراد بالطهر انقطا ع الدم او التطهر بالغسل على قولين وهما روايتان عن احمد، والراجح الثانى لما ارجة النسائى بلفظ (مر عبد اللة فليراجعها، فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وان شاء ان يمسك فليمسكها) وهذا مفسر لقولة فليطلقها حين تطهر (اى تغتسل) قبل ان يجامعها اه (قلت) ورواية نافع هذة تخالف ما تقدم فى رواية انس بن سيرين ويونس بن جبير وسالم بن عبد اللة ففى هذة الروايات انها اذا طهرت بل يمسكها حتى تحيض مرة اخرى غير التى طلقها فيها ثم تطهر، فان بدا لة ان يطلقها فليطلقها، وقد نبة على ذلك ابو داود، قال الحافظ والزيادة من ثقة مقبولة ولا سيما اذا كان حافظا اه (قلت) والزيادة المشار اليها هى ماجاء فى رواية نافع التى نحن بصدد شرحها (5) يشير الى قولة تعالى؟ (فطلقوهن لعدتهن) اى لاولها بحيث يطلقها فى طهر لم يمسها فية (6) اى عمن طلق امراتة فى الحيض (7) اما هذه مركبة من ان المصدرية وما الزائدة وفية حذف كان وبقاء اسمها وخبرها، وما عوض عنها، والاصل ان كنت طلقت: فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصال ان انت طلقت ثم اتى بما عوضا عن كل فصاران ما فأ دغمت النون فى الميم ومثلة قول الشاعر *أبا خراشة اما انت نفر * البيت ويدل علية قولة بعدها فان كنت طلقتها ثلاثا الخ (8) اى امرنى بالرجعة (9) اى ثلاث مرات (10) اى تعالى امر بالطلاق فى الطهر وانت طلقت فى الحيض (تخريجة) (م نس) والالامان * 11) سندة) حدثنا حسن حديثنا ابن لهيمة حدثنا ابو الزبير قال سأ لت جابرا الخ تخريجة) اورده الهيثمى وقال رواة احمد ورجالة رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثة حسن اه (قلت) لانة صرح بالتحديث * (12) (سنده)

الصفحة 5