كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 17)

-[من طلق امرأته واحدة هي حائض هل تحسب عليه أم لا ومذاهب العلماء في ذلك]-
يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها (على ولم يرها شيئا وقال فردها) إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن} قال ابن جريج وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك (باب ما جاء في طلاق الثلاث مجتمعا ومتفرقا) (عن عكرمة مولى ابن عباس) عن ابن عباس قال طلق ركانه بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا، قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم، قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، قال فرجعها فكان
__________
حدثنا روح ثنا ابن جريح اخبرنى ابو الزبير الخ (غريبة) (1) الست كلمات المحصورة بين قوسين وقعت فى المسند هكذا وفيها تقديم وتاخير فى الالفاظ يجعل المعنى غير مستقيم، وهذا خطا من الناصخ او من جامع الحروف عند الطبع لان هذة الكلمات نفسها لو جمعت صوابا بدون زيادة او نقص لاستقام المعنى وصوابها هكذا (فردها على ولم يرها شيئا وقال) اذا طهرت الخ: ويؤيد ذلك ما جاء عند ابى داود فى هذا الحديث بلفظ (قال عبد اللة فردها على ولم يرها شيئا وقال) اذا طهرت الخ ومعناه ظاهر بدون تكلف، ويستفاد من قولة ولم يرها شيئا عدم الطلاق فى الحيض اصلا، والى ذلك ذهبت الظاهرية وابن القيم وشيخة ابن تيمة وآرون والفهم الجمهور عملا بالحاديث المتقدمة، انظر احكام هذا الباب ومذاهب الائمة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 368 و 369 فى الجزء الثانى (2) بضمين اى فى وقت يستقبل فية العدة ويشرع فيها اى فى اقبال الطهر واولة (قال النووى) هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهى شاذة لاتثبت قرآنا بالاحماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققى الاصوليين واللة اعلم (تخريجة) (دهق) ورجالة امة ثقات، واخرجة مسلم بدون قولة (ولم يرها شيئا) (باب) (3) (سند) حدثنا سعد بن ابراهيم ثنا ابى عن محمد بن اسحاق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن العباس الخ (غريبة) (4) جاء عند الترمذى من طريق عبد اللة بن يزيد بن ركانة عن ابية عن جدة (قال اتيت النبى صلى اللة علية وسلم فقلت يا رسول اللة انى طلقت امراتى البتة فقال ما اردت بها؟ قلت واحدة قال اللة، قلت واللة قال هو ما اردت) وقولة البتة من البت وهو القطع: قال فى النهاية طلقتها ثلاثا بتة اى قاطعة اه وقال الترمذى بعد ان ذكرة هذا حديث لا نعرفة الا من هذا الوجة وقال المنذرى فى اسنادة الزبير بن سعيد الهاشمى قد ضعفة غير واحد وذكر الترمذى ايضا عن البارى اة يضطرب تارة قيل فية ثلاثا وتارة قيل فية واحدة، واصحة انة طلقها البتة، وان الثلاث ذكرت فية على المعنى اه (قلت) اوردة صاحب المنتقى وقال رواه فع د قط) وقال الدارقطنى قال ابو داود هذا حديث حسن صيح (5) لعلة يريد بقولة فى مجلس واحد أى بلفظ واحد بدون تكرار فى اللفظ كأن قال لها أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد، اما لو قال انت طالق انت طالق انت طالق ولم يقصد التوكيد او فصل بين هذه الألفاظ

الصفحة 6