كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 18)

وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه اياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه (1) ان قد أخبرنا بما سألهم عنه واستحمدوا (2) بذلك اليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه (ما جاء في سورة النساء) (باب آية الميراث) (عن جابر بن عبد الله) (3) قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما سعد في أحد شهيدا وان عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قال فقال يفضى الله في ذلك قال فنزلت آية الميراث (4) فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك (باب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) (ز) (عن عبادة بن الصامت) (5) قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم (واللاتي يأتين الفاحشة) الخ الآية (6)
__________
(1) بفتح الهمزة والراء أي أظهروا له أنهم اخبروه بما سألهم عنه (2) بفتح الفوقية مبنيا للفاعل (بذلك اليه) أي طلبوا أن يحمدهم ولذلك قال تعالى (ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) أي ويحبون أن يحمدهم الناس على شيء لم يفعلوه قال ابن عباس واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى قوله ولهم عذاب اليم يعني فنحاص وأسيبع وأشباههما من الأحبار الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زينوا للناس من الضلالة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي بقول الناس لهم علماء وليسوا بأهل علم وقيل فرحوا بما أتوا من تبديلهم التوراة وأحبوا أن يحمدهم الناس على ذلك وقيل غير ذلك وبقية الآية (فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) أي فلا تظننهم بمنجاة من العذاب الذي أعده الله لهم في الدنيا من القتل والأسر وضرب الجزية والصغار (ولهم عذاب اليم) يعني في الآخرة وهذه الآية وان كانت نزلت في اليهود أو المنافقين خاصة فإن حكمها عامة في كل من أحب أن يحمد بما لم يفعل من الخير والصلاح أو ينسب إلى العلم وليس هو كذلك نسأل الله السلامة والعافية (تخريجه) (ق مذ نس ك) وغيرهم (باب) (3) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب البدء بذوي الفرائض من كتاب الفرائض في الجزء الخامس عشر صحيفة 195 رقم 16 ولنتكلم على مالم يذكر هناك فنقول (4) يعني قوله عز وجل (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - إلى قوله تعالى وصية من الله والله عليم حكيم) اعلم وفقني الله وإياك أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان فأبطل الله ذلك بقوله (للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية) وكانت أيضا في الجاهلية وابتداء الاسلام بالمخالفة قال الله تعالى (والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم) ثم صارت الوراثة بالهجرة قال تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) فنسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة بالنسب أو النكاح أو الولاء والمعنى بالنسب أن القرابة يرث بعضهم من بعض لقوله تعالى (وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) والمعنى بالنكاح أن أحد الزوجين يرث صاحبه وبالولاء أن المعتق بكسر التاء الفوقية وعصباته يرثون المعتق بالفتح وقد جاء ذلك مبينا في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم كثير من أحكام الميراث في كتاب الفرائض في الجزء الخامس عشر فارجع اليه والله الموفق (5) (ز) (سنده) حدثنا شيبان بن أبي شيبة ثنا جرير بن حازم ثنا الحسن قال قال عبادة بن الصامت نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (6) (التفسير) (الفاحشة) يعني الزنا وبقية الآية (من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) يعني من المسلمين وهذا

الصفحة 111