كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 18)

قال ففعل ذلك بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله وكان إذا نزل عليه الوحي أعرض عنا وأعرضنا عنه وتربد (2) وجهه وكرب لذلك فلما رفع عنه الوحي قال خذوا عني (3) قلنا نعم يا رسول الله؟ قال قد جعل الله لهن سبيلا (4) البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم قال الحسن (5) فلا أدري أمن الحديث هو أم لا قال فإن شهدوا انهما وجدا في لحاف لا يشهدون على جماع خالطهما به جلد مائة وجزت رؤسهما (باب قوله عز وجل والمحصنات من النساء) وقوله (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) وقوله (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الخ) (عن أبي سعيد الخدري) (6) قال أصبنا نساءا من سبى أو طاس ولهن أزواج (7) فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج) فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية (والمحصنات من النساء) (8)
__________
خطاب للحكام أي فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود إذا لم يعترف الزاني (فان شهدوا فأمسكوهن) فاحبسوهن (في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود وكانت المرأة إذا زنت حبست في البيوت حتى تموت ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب وفي حق الثيب بالجلد والرجم (1) أي أجرى عليهن هذا الحكم مدة من الزمن (2) بوزن تغير أي علته غبرة والربد تغير البياض إلى السواد وانما حصل ذلك له صلى الله عليه وسلم لعظم موقع الوحي (وكرب) بضم الكاف وكسر الراء أي أصابته مشقة وكرب فهو مكروب (3) أي خذوا الحكم في حد الزنا عنى (4) أي جعل للنساء الزاني (سبيلا) اي خلاصا عن امساكهن في البيوت المذكور في قوله عز وجل (واللاتي يأتين الفاحشة ومن نسائكم الخ الآية) فالسبيل هو قوله عز وجل في سورة النور (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وآية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) وبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله (البكر بالبكر جلد مائة) اي حد زنا البكر بالبكر مائة جلدة لكل واحد منهما (ونفى سنة) أي اخراجه عن البلد سنة (والثيب بالثيب) أي حد زنا الثيب بالثيب (جلد مائة ثم الرجم) قال النووي ليس هو على سبيل الاشتراط بل حد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر وحد البكر الجلد والتغريب سواء زنى بكر أم ثيب فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب اهـ انظر هذه الأحكام في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 285 و 286 في الجزء الثاني تجد ما يسرك (5) هو البصري من كبار التابعين يشك الحسن هل قوله (فإن شهدوا أنهما وجدا في لحاف الخ) من الحديث المرفوع أم لا (قلت) الظاهر أنه ليس من الحديث المرفوع لأني لم أقف على هذه الزيادة لغير عبد الله بن الامام احمد والله أعلم (تخريجه) (م طل والأربعة) كلهم بدون الزيادة (باب) (6) (سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن عثمان التى عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبه) (7) زاد في رواية من أهل الشرك (8) (والمحصنات من النساء) أي وحرم عليكم من الاجنبيات المحصنات وهن المزوجات (إلا ما ملكت أيمانكم) يعني ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن اذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك وقال عطاء أراد بقوله إلا ما ملكت أن يكون أمته في نكاح عبده فيجوز ان ينزعها منه وقال ابن مسعود أراد بيع الجارية المزوجة فتقع الفرقة بينها وبين زوجها فيكون بيعها طلاقا فيحل للمشتري وطؤها وقيل

الصفحة 112