كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 18)
زيدًا فجاء بكتف (1) فكتبها فشكى اليه ابن أم مكتوم (2) ضرارته فنزلت (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) (3) (وعنه من طريق ثان) (4) قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول لما نزلت هذه الآية (5) (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) أتاه ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله ما تأمرني؟ اني ضرير البصر قال فنزلت (غير أولى الضرر) (6) (وفي رواية قبل أن يبرح) قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة (7) (باب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (عن يعلي بن أمية) (8) قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد أمن الله الله الناس فقال لي عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
__________
ثنا شعبة عن أبي اسحاق الخ (غريبه) (1) الكتف بفتح الكاف وكسر الفوقية عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم (2) اسمه عبد الله أو عمرو واسم أبيه زائدة (وقوله ضرارته) بفتح الضاد المعجمة أي عماه كما قال الراغب الضرر اسم عام لكل ما يضر الانسان في بدنه ونفسه وعلى سبيل الكناية عبر عن الأعمى بالضرير (3) تقدم تفسير الآية في الحديث السابق (4) (سنده) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب الخ (5) يعني الآية التي أولها لا يستوي القاعدون كما في الطريق الأولى (6) هنا في الطريق الثانية قال فنزلت (غير الى الضرر) يعني أنها نزلت مستقلة بعد نزول الآية بدونها وهناك في الطريق الأولى قال فنزلت (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الى الضر) فلم يقتصر الراوي على ذكر الكلمة الزائدة وهي قوله (غير الي الضرر) كما اقتصر عليها هنا كما في الطريق الثانية فيحتمل أن يكون الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها فحكى الراوي صورة الحال أو نزل بقوله (غير الي الضرر) فقط وأعاد الراوي الآية من أولها حتى يتصل المستثنى بالمستثنى منه قال ابن التين وأيد الأخير الحافظ برواية خارجة ابن زيد عن أبيه (يعني الحديث السابق) والله أعلم (7) يعني فكتبها زيد كما صرح بذلك في الحديث السابق قال زيد فألحقتها فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف (تخريجه) (ق مذ) (باب) (8) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب افتراض صلاة السفر وحكمها من كتاب الصلاة في الجزء الخامس صحيفة 94 رقم 208 وتقدم الكلام على قصر الصلاة في السفر ومذاهب الأئمة في ذلك في أحكام الباب المذكور فأرجع اليه ولنقتصر هنا على تفسير الآية فنقول أول الآية (واذا ضربتم في الأرض) أي سافرتم فيها فالضرب في الأرض هو السفر (فليس عليكم جناح) أي حرج أو إثم (ان تقصروا من الصلاة) يعني بين أربع ركعات إلى ركعتين وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء وقيل معنى قصر الصلاة جعلها قصيرة بترك بعض ركعاتها أو بعض أركانها ترخيصا ولهذا السبب ذكروا في تفسير قصر الصلاة المذكورة في الآية قولين (أحدهما) أنه في عدد الركعات وهو رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين (والثاني) المراد بالقصر ادخال التخفيف في أدائها وهو أن يكتفي بالإيمان والاشارة عن الركوع والسجود والقول الأول أصح ويدل عليه لفظ من في قوله (أن تقصروا من الصلاة) ولفظ من هنا للتبعيض وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض الصلاة فثبت بهذا ان تفسير القصر باسقاط بعض ركعات الصلاة أولى (ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) أي ان خفتم ان يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو أخذ والخوف