كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 18)

(باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) (عن جابر بن عبد الله) (1) قال مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ فصبه علي (2) فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ (3) قال فنزلت آية الميراث (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) (4) كان ليس له ولد وله أخوات (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) (وعنه من طريق ثان) (5) قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجع لا أعقل قال فتوضأ ثم صب علي أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت انه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ قال فنزلت آية الفرض
__________
أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي الأسدي أنه سمع ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وسنده صحيح (باب) (1) (سنده) حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول مرضت الخ (غريبه) (2) قال الحافظ يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقى منه والأول المراد فللمصنف يعني البخاري في الاعتصام ثم صب وضوءه علي ولأبي داود فتوضأ وصب علي اهـ (قلت) رواية أبي داود كرواية الامام احمد (وقوله فأفقت) أي من اغمائي (3) جاء في رواية عند الترمذي (وكان لي تسع أخوات) (4) (التفسير) (يستفتونك) أي يستخبرونك في الكلالة والاستفتاء طلب الفتوى (قل الله يفتيكم في الكلالة) معنى الكلالة أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه وأصله من تكلله النسب إذا أحاط به وقيل الكلالة الوارثون الذين ليسوا فيهم ولد ولا والد فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط وقيل الأب والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمى ذهاب الطرفين كلالة وقيل كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو اكليل وبه سميث لأن الوراث يحيطون به من جوانبه (نه) (ان امرؤ هلك) يعني مات سمى الموت هلاكا لأنه اعدام في الحقيقة (ليس له ولد) يعني ولا والد فاكتفى بذكر احدهما عن الآخر ويدل على المحذوف أن السؤال في الفتيا انما كان في الكلالة وقد تقدم أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد (وله أخت) أي لأب وأم أو لأب (فلها نصف ما ترك) وهو فرضها اذا انفردت وباقي المال لبيت المال اذا لم يكن للميت عصبة وهذا مذهب زيد بن ثابت وبه قال الشافعي وعند أبي حنيفة وأهل العراق يرد الباقي عليها فإن كان للميت بنت أخذت النصف بالفرض وتأخذ الأخت النصف الباقي بالتعصب لا بالفرض لأن الأخوات مع البنات عصبة (وهو يرثها ان لم يكن لها ولد) معناه ان الأخت إذا ماتت وتركت أخا من الأب والأم أو من الأب فإنه يستغرق جميع مالها اذا انفرد ولم يكن لها ولد وهذا أصل في جميع العصبات واستغراقهم جميع المال فأما الأخ من الأم فإنه صاحب فرض لا يستغرق جميع المال (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) أراد أختين فصاعدا وهو أن من مات وترك أختين أو أخوات فلهن الثلثان مما ترك الميت (وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) يعني وان كان المتروكون من اخوة رجالا ونساءا فللذكر منهم نصيب اثنتين في اخواته الإناث (يبين الله لكم أن تضلوا) أي كراهة أن تضلوا وقيل لئلا تضلوا (والله بكل شيء عليم) أي علمه محيط بكل شيء (5) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج أنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخ (تخريجه) (ق والأربعة)

الصفحة 123