كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 18)
-[قوله عز وجل {يا أيها النبى انا أحللنا لك أزواجك} الآية]-
(باب يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الخ) (عن ابن عباس) (1) قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات (2) ثم قال (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) (3) وأحل الله عز وجل فتياتكم المؤمنات (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى) (4) وحرم كل ذات دين غير دين الاسلام (5) (قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين) وقال (يا أيها النبى إنا أحللنا لك أوزاجك اللاتى آتيت أجورهن (6) وما ملكت يمينك -الى قوله (خالصة لك من دون المؤمنين) وحرم سوى ذلك من أصناف النساء
__________
أنها ستكون من أزواجه وان زيدا سيطلقها، فلما جاء زيد وقال إنى أريد أن أطلقها قال له أمسك عليك زوجك، فعاتبه الله وقال لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ وهذا هو اللائق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة، وهكذا روى عن السدى انه قال نحو ذلك (وتخشى الناس) أي تستحييهم وقيل تخاف لائمتهم وأن يقول الناس تزوج محمد زوجة ابنه (والله أحق أن تخشاه) لم يرد به انه لم يكن يخشى الله فيما سبق فانه (صلى الله عليه وسلم) فقد قال (انا اخشاكم واتقاكم) ولكنه لما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله تعالى أحق بالخشية فى عموم الأحوال وفى جميع الأشياء، قال عمر وابن مسعود وعائشة ما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آية هى أشد عليه من هذه الآية، ولذلك قالت عائشة فى حديث الباب لو كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآيات على نفسه (فلما قضى زيد منها وطرا) الوطر الحاجة، فاذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همة قيل قضى منه وطره، والمعنى فلما لم يبق الزيد فيها حاجة وتقاصرت عنها همته وطلقها وانقضت عدتها (زوجناكها) قال أنس كانت زينب تفتخر على أزواج النبى (صلى الله عليه وسلم) تقول زوجكن أولياؤكن وزوجنى الله من فوق سبع سماوات: وقال الشعبى كانت زينب تقول للنبى (صلى الله عليه وسلم) انى لأدل عليك بثلاثة ما من امرأة من نسائك تدل بهن، جدى وجدك واحد، رانى انكحنيك الله فى السماء، وان السفير جبريل عليه السلام (لكيلا يكون على المؤمنين حرج) أي ضيق علة للتزويج، وهو دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل (فى أزواج أدعيائهم) جمع دعى وهو المتبنى أى فى التزويج بأزواج من يجعلونه ابنا (إذا قضوا منهن وطرا) أى اذا طلق الأدعياء أزراجهم بخلاف ابن الصلب فان امرأته تحرم على أبيه بمجرد العقد (وكان أمر الله مفعولا) أى قضاء الله ماضيا وحكمه نافذا وقد قضى فى زينب ان يتزوجها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (تخريجه) (خ) والبغوى وابن جرير (باب) (1) (سنده) حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد حدثنى شهر عن ابن عباس الخ (غريبه) (2) يعنى المذكورات فى قوله تعالى {يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن} "الى قوله" خالصة لك من دون المؤمنين (3) هذه الآية جاءت فى الحديث متقدمة عن مكانها وسيأتى تفسيرها فى بابها (4) سيأتى تفسيرها قريبا فى هذا الباب (5) يعنى الكتابيات وغيرهن، وهذا فى حقه (صلى الله عليه وسلم) خاصة بخلاف غيره من أمته فيجوز له نكاح الكتابية (6) (التفسير) (يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن) أى مهورهن (وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) أى أباح لك التسرى مما أخذت من الغنائم، وقد ملك صفية وجويرة فاعتقهما وتزجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية