كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 18)

وترك آية فجاء أبي وقد فاته بعض صلاة فلما انصرف (1) قال يا رسول الله نسخت هذه الآية أو أنيستها؟ (2) قال لا بل أنسيتها (3) (باب ذكر آيات كانت في القرآن ونسخت) (ز) (عن زر بن حبيش) (4) عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كم تقرءون (5) سورة الأحزاب؟ قال بضعا وسبعين آية قال لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها وان فيها آية الرجم (وعنه من طريق ثان) (6) (ز) عن أبي أيضا قال قال لي ابي بن كعب كأين (7) تقرأ سورة الأحزاب أو كأين (8) تعدها؟ قال قلت له ثلاثا وسبعين آية (9) فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنها فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم (10) (عن كثير بن الصلت) (11) قال كان ابن العاص (12) وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته (13) فقال عمر لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اكتبنيها قال شعبة (14) فكأنه
__________
(غريبه) (1) أي فلما انصرف أبي من صلاته قال يا رسول الله الخ (2) يعني انساك الله إياها (3) من النسيان الذي بمعنى الترك أي أباح الله له تركها وقيل من النسيان الذي هو عدم الذكر والله أعلم (تخريجه) الحديث من زوائد عبد الله بن الامام احمد على مسند أبيه ولم أقف عليه لغيره ورجاله كلهم ثقات (باب) (4) (سنده) (ز) حدثني وهب بن بقية أنا خالد بن عبد الله الصحابي عن يزيد بن أبي زياد عن زر بن جحيش الخ (غريبه) (5) أي كم آية تقرءون الخ (6) (سنده) (ز) حدثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر قال قال لي ابي بن كعب الخ (7) هو بمعنى كم كما تقدم في الطريق الأولى وكقوله تعالى (وكأين من دابة لا تحمل رزفها) (8) أو للشك من الراوي ومعناه كم تعدها (9) جاء في الطريق الأولى بضعا وسبعين آية والبضع في العدد بالكسر وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع وقيل ما بين الواحد إلى العشر لأنه قطعة من العدد وبينت هذه الرواية أن المراد به الثلاث (وقوله فقال قط) قال في المصباح وقط بالسكون بمعنى حسب وهو الاكتفاء بالشيء اهـ وفي النهاية قال وسئل زر بن حبيش عن عدد سورة الأحزاب فقال إما ثلاثا وسبعين أو أربعا وسبعين فقال اقط بألف الاستفهام أي احسب (10) هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها (اقرأ باب دليل رجم الزاني المحصن متنا وشرحا في الجزء السادس عشر صحيفة 81 من كتاب الحدود) (تخريجه) (ك) وصححه وأقره الذهبي وأورده الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب وعزاه للامام احمد قال ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود وهو أبو بهدلة به وهذا اسناد حسن وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا والله أعلم اهـ (قلت) يعني بالقرآن الذي نسخ لفظه وحكمه غير آية الرجم أما آية الرجم فقد نسخ لفظها وبقي حكمها كما تقدم (11) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت الخ (غريبه) (12) هو سعيد بن العاص (13) ليس الحكم قاصرا على الشيخ والشيخة وهما من بلغا سن الشيخوخة بل العبرة بالاحصان سواء كانا شيخان أو شابان وانما خص الشيخ والشيخة بالذكر باعتبار الغالب لأنهما غالبا يكونا قد أحصنا أي سبق لهما زواج (14) شعبة أحد رجال السند يحكي قول عمر لأن القائل (فكأنه كره ذلك) هو عمر رضي الله عنه فقد جاء

الصفحة 58