كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 18)

(عن زيد بن أرقم) (1) قال لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لا ابتغى إليهما آخر ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب (عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس) (2) قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس شيئا ثم قال له عمر كم مالك؟ قال أربعون من الابل قال ابن عباس فقلت صدق الله ورسوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا ابتغى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فقال عمر ما هذا؟ فقلت هكذا اقرأنيها أبي (بن كعب) قال فمر بنا إليه قال فجاء إلى أبي فقال ما يقول هذا؟ قال أبي هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفأثبتها أفأثبتها (3) (عن أنس بن مالك) (4) قال ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية ما وجد عليهم كانوا يسمون القراء قال سفيان نزل فيهم (بلغوا قومنا عنا أنا قد رضينا ورضى عنا) قيل لسفيان فيمن نزلت؟ قال في أهل بئر معونة (ومن طريق ثان عن أنس أيضا) قال إنا قرأنا بهم قرآنا (بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا) ثم رفع ذلك بعد قال ابن جعفر ثم نسخ (5)
__________
الجنس باعتبار طبعه والا فكثير منهم يقنع بما أعطى ولا يطلب زيادة لكن ذلك عارض له من الهداية إلى التوبة كما يشير إليه قوله (ثم يتوب الله على من تاب) والمعنى ان ابن آدم لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قربه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح (1) (سنده) حدثنا محمد بن عبيد وأبو المنذر قالا ثنا يوسف بن صهيب قال ثنا المنذر في حديثه قال حدثني حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب بز) ورجالهم ثقات (2) (سنده) حدثنا أبو معاوية عن أبي اسحاق الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس الخ (غريبه) (3) انما أثبتها عمر رضي الله عنه لأجل الخبر فقط أما تلاوتها فقد نسخت (تخريجه) أخرج الشيخان المرفوع منه ورجاله عند الامام أحمد كلهم ثقات (4) هذا الحديث تقدم بطريقيه وسنده وشرحه وتخريجه في الباب الأول من أبواب القنوت من كتاب الصلاة في الجزء الثالث صحيفة 296 (وقوله ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية ما وجد عليهم) أي ما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل سرية مثل ما حزن على شهداء بئر معونة لأنهم كانوا من خواص الصحابة وقرائهم رضي الله عنهم (5) قال في الروض الأنف (فان قيل) هو خبر والخبر لا ينسخ (قلنا) لم ينسخ منه الخبر وانما نسخ الحكم فإن حكم القرآن أن يتلى في الصلاة ولا يمسه إلا طاهر ويكتب بين اللوحين وتعلمه فرض كفاية فما نسخ رفعت عنه هذه الأحكام وان بقى محفوظا فهو منسوخ فان تضمن حكما جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولا به وان تضمن خبرا بقى ذلك الخبر مصدقا به وأحكام التلاوة منسوخه عنه كما نزل (لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) ويروى ولا يملأ عيني ابن آدم وفم ابن آدم وكلها في الصحاح وكذا روى من مال فهذا خبر حق والخبر لا ينسخ وانما نسخت أحكام تلاوته قال وكانت هذه الآية في سورة يونس بعد قوله تعالى

الصفحة 61