كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 18)
يعلم المفسد من المصلح) قال فخالطوهم (باب ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الخ) (عن أنس بن مالك) (1) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يآكلوهن ولم يجامعوهن (2) في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ويسألونك عن المحيض (3) قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) حتى فرغ من الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقالا يا رسول الله ان اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعوهن؟ (4) فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا انه لم يجد عليهما (قال عبد الله بن الامام احمد رحمهما الله) سمعت أبي يقول كان حماد بن سلمة لا يمدح أو يثني على شيء من حديثه إلا هذا الحديث من جودته (باب نساؤكم حرث لكم) (عن عبد الرحمن بن سابط) (5) قال دخلت على حفصة ابنه عبد الرحمن فقلت اني سائك عن أمر وأنا استحي أن اسألك عنه فقالت لا تستحي يا ابن أخي قال عن إتيان النساء في أدبارهن قالت حدثتني أم سلمة أن الانصار كانوا لا يجبون (6) النساء وكانت اليهود تقول إنه من جبى امرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الانصار فجبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
وابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به اهـ (باب) (1) (سنده) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس الخ (غريبه) (2) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد فالمراد بالمجامعة هنا الاجتماع بهن لا الوقاع وهو المعنى الحقيقي واستعماله بالمعنى الآخر كناية (3) أي عن الحيض وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا كالسير والمسير وأصل الحيض الانفجار والسيلان (قل هو أذى) أي قذر والأذى ما يكره من كل شي (فاعتزلوا النساء في المحيض) أراد بالاعتزال ترك الوطء (ولا تقربوهن) أي لا تجامعوهن أما الملامسة والمضاجعة معها فجائزة لقوله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء الا النكاح) (حتى يطهرن) قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء أي حتى يغتسلن وقرآ الآخرون بسكون الطاء وضم الهاء مخففا ومعناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن (4) مرادهما بالجماع هنا الوطء لما جاء في رواية أخرى (أفلا ننكحهن في المحيض) اي لكي تحصل المخالفة التامة مع اليهود ولكن تحصيل المخالفة بارتكاب المعصية لا يجوز لأن الوطء في زمن الحيظ محظور ولذلك تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخريجه) (م طل والأربعة) (باب) (5) (سنده) حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابظ الخ (غريبه) (6) المراد بالتجبية هنا الانكباب على الوجه تشبيها بهيئة السجود وأخرج الاسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري يلفظ باركة مدبرة في فرجها من ورائها ويؤيد ذلك قوله