كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 21)
-[خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد فتح مكة]-
الأصابع عشر عشر، وفى المواضح خمس خمس، قال وقال لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لمرأة عطية إلا باذن زوجها (قال الامام أحمد) (1) سمعت يونس يحدث عن الزهرى عن مسلم بن يزيد حدثنى سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح الخزاعي ثم الكعبى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بنى بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف فلقى رهط منا الغَدَ (2) رجلاً من هزيل في الحرم يؤم (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم وكان قد وترهم (4) في الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه وبادروا أن يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر (5) فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضباً شديداً والله ما رأيته غضب غضباً أشد منه فسعينا إلى أبى بكر وعلى رضى الله عنهما نستشفعهما وخشينا أن نكون قد هلكنا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فان الله عز وجل هو حرّم مكة ولم يحرّمها الناس، وانما أحلها لى ساعة من النهار أمس: وهي اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل أول مرة، وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية وإنى والله لأدين (6) هذا الرجل الذى قتلتم فواده رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن عبد الله بن عمرو) (7) قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام في الناس خطيباً فقال يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فان الاسلام لم يزده إلا شدة، ولا حِلف في الاسلام (وفى رواية ولا تحدثوا حلفاً في السلام) (8) (وفى رواية أيضاً ولا هجرة بعد الفتح) (9) والمسلمون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم يجير عليهم أدناهم
__________
فسره في الحديث والكلام على شرح باقى الحديث تقدم في أبوابه (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى ورجاله ثقات، وغفل عن عزوه للإمام احمد، وأورده الحافظ ابن كثير في تاريخه مختصراً وقال هذا غريب جداً، وقد روى أهل السنن بعض هذا الحديث (يعنى عن عمرو بن شعيب) قال فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بنى بكر إلى العصر من يوم الفتح فلم أره إلا في هذا الحديث، وكأنه إن صح من باب الاختصاص لهم مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير (قلت) الحديث صحيح رواه اصحاب الكتب الستة عن غير واحد من الصحابة مقطعاً في أبواب متفرقة (1) (قال الإمام أحمد الخ) (غريبه) (2) يعنى صباح اليوم التالى ليوم الأمر برفع السيف (3) أى بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم على يديه (4) أى أصاب منهم جناية (5) أى بادروا بقتله قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيامر بعدم قتله والله أعلم (6) بكسر الدال المهملة وفتح الياء التحتية بعدها نون مشددة أى ادفع ديته لأولياء دمه (تخريجه) (ق مذ نس) (7) (سنده) حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو (يعنى ابن العاص) الخ (غريبه) (8) هذه الجملة تقدم الكلام على شرحها في باب ما جاء في المؤاخاة والمحالفة بين المهاجرين والأنصار في هذا الجزء صحيفة 7 (9) تقدم الكلام على شرحها في باب لا هجرة بعد الفتح في الجزء العشرين