كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 21)

-[خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم فتح مكة]-
ويَردّ عليهم أقصاهم (1) تُردُّ سراياهم على فَقدِهم (2)، لايقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم (3)، لا جلب ولا جنب (زاد في رواية ولا شغار في الإسلام) (4) ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم (5)
395 (عن ابن عمر) (6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد (7) الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل، وقال مرة المغلظة فيها أربعون خَلِفة في بطونها أولادها إن كل مأثُرة كانت في الجاهلية ودم ودعوى، وقال مرة ودم ومال تحت قدميّ هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسِدانة البيت فإني أمضيها لأهلها على ما كان
396 (عن عقبة بن أوس) (8) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (9) أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قال هشيم مرة أخرى الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده، ألا إن كل مأثُرة كانت في الجاهلية تعد وتدّعى وكل دم أو دعوى موضوعة تحت قدميّ إلا سِدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وإن قتيل خطأ العمد قال هشيم مرة بالسوط والعصا والحجر
__________
صحيفة 297 (1) تقدم شرح هذه الجملة في باب تحريم الدم بالأمان من كتاب الجهاد في الجزء الرابع عشر صحيفة 115 من حديث علي رضي الله عنه قال في النهاية (أقصاهم) أي أبعدهم وذلك في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب فوجّه الإمام منه السرايا فما غنمت من شيء أخذت منه ما سمى لها وردَّ ما بقي على العسكر لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة رِدْءٌ للسرايا وظهرٌ يرجعون إليهم (2) القعد بفتح القاف والعين المهملة اسم جمع للقاعد، وهم الذين لا يمضون للقتال، وهذه الجملة تفسير للجملة التي قبلها، أي يأخذ بعض الغنيمة من حضر القتال ويرد الباقي على من لم يحضر لأنهم ردء لمن حضر القتال وظهرٌ يرجعون إليه كما ذكره صاحب النهاية والله أعلم (3) هذ الجملة تقدم شرحها في باب لا يقتل مسلم بكافر من من كتاب القتل والجنايات في الجزء السادس عشر ص 33 و 34 (4) تقدم شرح الجلب والجنب والشغار في باب مشروعية السبق وآدابه من كتاب الجهاد في الجزء الرابع عشر ص 126 رقم 353 (5) تقدم شرح هذه الجملة في باب الرفق برب المال إلخ من كتاب الزكاة في الجزء التاسع صحيفة 39 رقم 79 (تخريجه) (دمذ) مقطعًا في مواضع مختلفة وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره وله شواهد كثيرة تعضده (6) (سنده) حدّثنا سفيان عن ابن جُدْعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر إلخ (غريبه) (7) تقدم شرح هذه الجملة وهي قوله (ألا إن قتيل العمد) إلى آخره من حديث ابن عمر أيضًا من طريق ثان في باب دية قتيل شبه العمد من كتاب القتل والجنايات في الجزء السادس عشر صفحة 51 رقم 129 وتقدم تخريجه والكلام عليه هناك (8) (سنده) حدّثنا هشام ثنا خالد عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس إلخ (غريبه) (9) قيل إن الرجل المبهم عنا من الصحابة هو عمرو بن العاص، كما جاء صريحًا عند أبي داود والبيهقي والدارقطني، قيل وهِمَ فيه بعضٌ لنسبته لعبد الله بن عمرو بن العاص وقيل هو عبد الله بن عمر لكونه جاء بسياق حديث عبد الله بن عمر المتقدم، وسواءً كان من حديث عبد الله بن عمر أو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فالحديث

الصفحة 161