كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 21)
-[بيعة نساء مكة وما قالته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم]-
(عن مجاشع بن مسعود) (1) قال قلت يا رسول الله هذا، مجالد بن مسعود يبايعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام
401 (عن عروة عن عائشة) (2) رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يزنين الآية: قالت فوضعت يدها على رأسها حياءً (3) فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة أفري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا، قالت فنعم إذًا فبايعها بالآية
402 (عن عائشة بنت قدامة) (4) قالت أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف، قالت فاطرقن: فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم قلن نعم فيما استطعتن، فكن يقلن وأقول معهن وأمي تلقنني قولي أي بنية فيما استطعت
__________
فبايعهم على الإسلام والشهادة تخريجه (ك) ولم يتكلم عليه بشيء وكذلك الذهبي لم يتعقبه بشيء ورجاله كلهم ثقات (1) (عن مجاشع بن مسعود إلخ) هذا الحديث تقدم من طرق أخرى في باب قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح من أبواب أحكام الهجرة في الجزء العشرين صحيفة 97 رقم 168 وتقدم شرحه وتخريجه هناك وهو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما (2) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري أو غيره عن عروة عن عائشة رضي الله عنها إلخ (غريبه) (3) أي حياءً من الزنا (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد إلا أنه قال عن معمر عن الزهري أو غيره عن عروة، والبزار لم يشك ورجاله رجال الصحيح (وفي الباب) عند ابن جرير قال ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فجلس لهم فيما بلغني على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من مجلسه فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا، قال فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لحدثها لما كان من صنيعها بحمزة، فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدثها ذلك: فلما دنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعهن قال بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئًا، فقالت هند والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه من الرجال، (ولا تسرقن) فقالت والله إني كنت أصبت من مال أبي سفيان الهنة بعد الهنة وما كنت أدري أكان ذلك علينا حلالاً أم لا، فقال أبو سفيان وكان شاهدًا لما تقول أمّا ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لهند بنت عتبة، قالت نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك ثم قال (ولا يزنين) فقالت يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ ثم قال (ولا تقتلن أولادكن) قالت قد ربيناهم صغارًا حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كبارًا، فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرق ثم قال (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) فقالت والله إن إتيان البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل ثم قال (ولا يعصينني) فقالت في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بايعهن واستغفر لهن الله (إن الله غفور رحيم) فبايعهن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يمس إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (4) (سنده) حدّثنا إبراهيم بن أبي العباس ويونس المعني قالا ثنا عبد الرحمن يعني ابن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال حدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة إلخ (قلت) قال الحافظ في الإصابة =