كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 21)
-[خطبة في الحلال والحرام: وصفة أهل الجنة وأهل النار والبخل والكذب]-
بعضها لبعض، تجيء الفتنة فيقول لمؤمن مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه ثم تنكشف، فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه (1)، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده (2) وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر (3) قال فادخلت رأسي من بين الناس فقلت انشدك بالله (4) أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأشر بيده إلى أذنيه فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، قال فقلت هذا ابن عمك معاوية يعني يأمرنا بأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله تعالى} يا أيها اللذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {(5) قال فجمع يديه فوضعهما على جبهته ثم نكس هنية ثم رفع رأسه فقال أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله عز وجل (باب خطبة في الحلال والحرام وصفة أهل الجنة والنار والبخل والكذب) (عن عياض بن حمار) (6) أن النبي 579 صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته (7) عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء (8) كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم (9) عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب
__________
أي يدفع ويصب والدفق الصب (1) قال النووي رحمه الله هذا من جوامع كله صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها وإن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يجب أن يفعلوه معه (2) قال في النهاية هو أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه، لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايان وهي المرة من التصفيق باليدين (3) معناه ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتلة جاز قتلة ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله (4) جاء عن مسلم فدنوت منه فقلت له انشدك انشدك الله الخ (5) قال النووي رحمه الله المقصود بهذا الكلام إن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا رضي الله عنه، وكانت قد سبقت بيعة على فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب على ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس. لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته (تخريجه) رواه مسلم بطوله وكذا بن ماجه والنسائي إلا أنهما اختصر اشيئا من آخره وروي بعضه أبو داود (باب) (6) (سنده) حدثنا يحيي بن سعيد ثنا هشام ثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار الخ (غريبه) (2) معنى تحلته اعطيته وفي الكلام حذف، أي قال الله تعالى كل مال أعطيته عبادي فهو لهم حلال، والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأنها لم تصر حراما بتحريمهم: وكل مال ملكه العبد فهو حلال حتى يتعلق به حق (8) أي مسلمين وقيل طاهرين من المعاصى (9) المقت أشد البغض والمراد بهذا المقت النظر ما قبل بعثه رسول الله
الصفحة 271
290