كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 22)
-[فصل في فتاوى ابن عباس رضى الله عنهما]-
إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو، وعن الصبى متى ينقطع عنه اليتم وعن النساء هل كان يخرج بهن أو يحضرن القتال، وعن العبد هل له فى المغنم نصيب قال فكتب اليه ابن عباس رضى الله عنهما، أما الصبيان فأن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم، وأما الخمس فكنا نقول إنه لنا فزعم قومنا أنه ليس لنا، وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ولا يحضرن القتال، وأما الصبى فينقطع عنه اليتم أذا احتلم، واما العبد فليس له من المغنم نصيب ولكنهم قد كان يرضخ لهم
(266) (وعن يزيد بن هرمز) قال كتب نجدة بن عامر الى ابن عباس رضى الله عنهما يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه فقال ابن عباس والله لولا ارده عن شر يقع فيه ما كتبت اليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه أنك سألتني عن
__________
كجلولاء وقد تقصر قرية على ميلين من الكوفة ونجدة هذا هو ابن عامر الحنفى الخارجى وأصحابه يقال لهم النجدان بفتح النون والجيم (1) أى عن قتل صبيان أهل الحرب وعن نصيب ذى القربى من خمس لخمس هل يصرف أليهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم (2) معناه أن الصبيان لا يحل قتلهم فى الحرب وأما قتل الخضر للغلام فإنه كان بوحى من الله عز وجل كما قال فيما حكاه الله عنه {وما فعلته عن أمرى} فان كنت تعلم من صبى ما علمه الخضر ممن قتله فاقتله ومعلوم أنه لا علم له بذلك فلا يحل قتله قال النووى وفيه النهى عن قتل صبيان أهل الحرب وهو حرام اذا لم يقاتلوا وكذلك النساء فان قاتلوا جاز قتلهم اهـ (3) يريد أن خمس الخمس الذى جعل لذى القربى وهم بنو هاشم والمطلب من الغنيمة والفئ لا يزال استحقاقهم باقيا فيه كما كان فى حياته صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء فيه فقال الشافعى بقول ابن عباس وهو رواية فى مذهب الحنفية وقيل إن سهمهم الان قد سقط وانما يعطون بسبب الفقر وهو المشهور عند الحنفية وأما مالك رحمه الله فيرى أن للامام أن يعطيهم أو يعطى بعضهم حسب ما يرى من المصلحة كغيرهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل وكأنه رأى أن ذكر الأصناف فى الاية على سبيل المثال فروى ابن القاسم وأشهب وغيرهما عن مالك أن الفئ والخمس يجعلان فى بيت المال ويعطى الامام قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما وقول ابن عباس (فزعم قومنا أنه ليس لنا) معناه أنهم رأوا أنه لا يتعين صرفه الينا وأراد بقومه ولاة الأمر من بنى أمية وقد صرح فى سنن أبى داود فى رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان فى فتنة ابن الزبير وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين من الهجرة أفاد ذلك كله النووى والألوسى (4) رضخ له أعطاه قليلا وبابه قطع قال النووى "فيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له وبهذا قال الشافعى وأبو حنيفة وجماهير العلماء".
(266) (سنده) (5) حدّثنا عفان أنا جرير بن حازم أنا قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال الخ قال فى التقريب يزيد بن هرمز المدنى مولى بنى ليث وهو غير يزيد الفارسى على الصحيح وهو والد عبد الله ثقة من الثالثة مات على رأس المائة اهـ (6) قوله (لولا أرده) الخ في