كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 22)

-[فصل في فتاوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما]-
(270) (وعن ابن عمر) رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.
(فصل في فتاوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)
(271) (عن أنس بن سيرين) قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقرأ خلف الإمام قال تجزئك قراءة الإمام، قلت: ركعتي الفجر أطيل فيهما القراءة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى قال قلت: إنما سألتك عن ركعتي الفجر، قال: إنك لضخم ألست تراني أبتدئ الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بركعة، ثم يضع رأسه، فإن شئت قلت نام، وإن شئت قلت لم ينم، ثم يقوم إليهما الأذان في أذنيه، فأي طول يكون، ثم قلت: رجل أوصى بمال في سبيل الله أينفق منه في الحج قال: أما أنكم لو فعلتم كان في سبيل الله، قال قلت: رجل تفوته ركعة مع الإمام فسلم الإمام أيقوم إلى قضائها قبل أن يقوم الإمام، قال: كان الإمام إذا سلم قام، قلت: الرجل يأخذ بالدين أكثر من ماله، قال: لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته على قدر غدرته.
__________
به (أن عبد الله إن عبد الله) وهذا وأمثاله من اختصاراتهم البليغة وكلامهم الفصيح أهـ
(تخريجه) الحديث أورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بهذا اللفظ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدًا أرسله أهـ وكأنه لم يعزه للإمام أحمد نسيانًا منه رحمه الله ورجال أحمد رجال الصحيح أيضًا وابن ابني نجيح هو عبد الله ويكنى أبا يسار.
(270) (سنده) (1) حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (2) قوله (فلم يجزه) بضم أوله وكسر الجيم بعدها زاي أي لم يأذن له في الجهاد لعدم أهليته للقتال وكان ذلك في غزوة أحد في السنة الثالثة ثم عرضه يوم الخندق فأجازه أي أذن له في الجهاد لكونه تأهل وكانت غزوة الخندق في شوال سنة أربع في قول موسى بن عقبة وهو الذي جنح إليه البخاري (تخريجه) أخرجه البخاري بهذا اللفظ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد به في باب غزوة الخندق من كتاب المغازي.
(271) (سنده) (3) حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا إبراهيم بن وهب بن الشهيد ثنا أبي عن أنس ابن سرين إلخ (معنى الحديث) تضمن الأثر الإجابة عن أسئلة خمسة وجهت إلى ابن عمر رضي الله عنهما (الأول) هل يقرأ المأموم خلف الإمام وأجاب ابن عمر أن قراءة الإمام تكفيه ويؤيده حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام قراءه) انظر طرقه وتخريجه في نصب الراية (الثاني) هل يطيل المصلى القراءة في ركعتي سنة الصبح وأجاب بأنه لا يطيل ولكن يخفف ويؤيده من المرفوع حديث ابن عمر (رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف

الصفحة 299