كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 22)
-[فصل في فتاوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما]-
(272) (وعن عبيد بن جريج) (1) أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر من أصحابك من يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج، قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين (2)، ورأيتك تلبس النعال السبتية (3)، ورأيتك تصبغ بالصفرة (4)، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية (5)، فقال عبد الله: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا
__________
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أخرجه أحمد والشيخان (الثالث) المال يوصي به في سبيل الله فهل يتعين إنفاقه في الجهاد أو يجوز في الحج أيضًا وأجاب بأن الحج من سبيل الله ويؤيده حديث أم معقل. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على حجة وأن لأبي معقل بكرًا قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها البكر رواه أبو داود في باب العمرة وفي إسناده مقال ولكن له من الشواهد ما يؤيده (الرابع) عن المسبوق تفوته ركعة أو أكثر مع الإمام متى يقوم لقضاء ما سبق به فأجابه "كان الإمام إذا سلم قام" أي المأموم لقضاء ما فاته ويؤيده عن المرفوع أن عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس الصبح في غزوة تبوك فأدركه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة (الخامس) عن الرجل يقرض غيره فيأخذ المقرض من المقترض أكثر مما أعطاه فأجابه بأن هذا من الغدر ولكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يعرف به تقبيحًا وتشهيرًا بغدرته والغادر هو الذي يقول قولًا ولا يفي به وإنما كان هذا المقرض كذلك لأن القرض إحسان وبر وتنفيس عن المكروب فإذا أخذ أكثر مما أعطى فقد ناقض فعله قوله فكان غادرًا ويؤيده من المرفوع حديث الشيخين عن ابن مسعود وابن عمر وأنس قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم (لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان) وحديث مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا (لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره الحديث) وقوله (عند استه) بوصل الهمزة وسكون السين المهملة أي عند دبره.
(272) (سنده) حدّثنا عبد الله ثنا أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك (ح) وثنا عبد الله قال ثنا أبي قال ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله الخ. (غريبه) (2) أي رأيتك لا تمس من أركان الكعبة عند الطواف إلا الركن ابن عمر الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني والأول إلى جهة العراق والثاني إلى اليمن ويقال لهما الركنان اليمانيان بتخفيف الياء تغليبًا لأحد الاسمين (3) بكسر السين وإسكان الباء الموحدة المدبوغة التي لا شعر فيها من السبت بفتخ السين وهو الخلق الإزالة أو هو الجلد المدبوغ قال القاضي وكانت عادة العرب لبس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية (4) قوله (تصبغ) بضم الباء وفتحها قيل المراد صبغ الشعر وقيل صبغ الثوب (5) أي كان الناس وهو بمكة يحرمون بالحج إذا رأوا هلال ذي الحجة وابن عمر كان يؤخر الأحرام به إلى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء أي يحملونه معهم من مكة