كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 22)

-[ما جاء في عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه]-
بهذه الكلاب والبزاة فما يحل لنا منها قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه فما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك قلت أفرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها قال لا نأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك، قلت يا رسول الله أنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا قال لا نأكل ما أصبت بالمعراض إلا ذكيت:
(باب ما جاء في عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه)
__________
مخلب الأسد ومن الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو زهاء ثلثمائة والمقانب الذئاب الضاربة اهـ بحذف وهذا مرادف لما فى رواية البخارى (فأين دعار طئ الذين قد سعروا البلاد) والداعر الخبيث المفسد وتسعير البلاد ايقاد نار الفتنة فيها مستعار من استعار النار وهو توقدها (1) البزاة بوزن الغزاة ضرب من الصقور والمفرد الباز والبازى (2) نهاه صلى الله عليه وسلم عن الأكل من الصيد حتى يعلم ذلك لجواز أن يكون الذى قتله هو الكلب الآخر وهو غير معلم أو غير مسمى عليه أو استرسل بنفسه دون أن يرسله من هو أهل للذكاة أو أرسله من ليس أهلا للذكاة كالمجوسى وفى هذه الأحوال كلها لا يجوز أكله فلما تردد قتل الصيد بين سبب مبيح وهو امساك كلبك اياه وسبب محرم وهو ما ذكرنا رجح السبب المحرم لأن الأصل فى الحيوان الحظر وفى ذلك تنبيه على أنه إذا توفر فى الكلب الآخر الشروط الشرعية حل الصيد ومثله ما اذا أدركه الصائد حيا حياة مستقره فانه يحل ويجب على الصائد تذكيته (2) المعراض بكسر أوله وتسكين ثانيه خشبة ثقيله فى طرفها حديده أو عصا فى طرفها حديدة والصائد إذا رمى الصيد بتلك الخشبة أو العصا فأصابه بالحديدة ونفذت منه حل أكله لقتله بمحدد أما إذا قتله بثقل العصا أو الخشبة فلا يحل لانه وقيذ يدلك على هذا التفصيل ما أخرجه البخارى عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل واذا أصبت بعرضه فقتل فانه وقيذ فلا تأكل) ومنه يعلم أن معنى قوله (لا تأكل ما أصبت بالمعراض) أى بثقله لانه وقيذ حينئذ وقد حرم الله للوقوذه وهى التى ماتت بالضرب وقوله (الا ما ذكيت) معناه أنه اذا اثخنه بالمعراض ولم يقتله ثم أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل ويكفى هذا القدر هنا وقد فصل الشيخ رحمه الله القول فيه فى باب الصيد والذبائح بالجزء السابع عشر (تخريجه) قال الشيخ رحمه الله أخرج ما يختص بالصيد منه الشيخان وأصحاب السنن الاربعة اهـ
(باب) عروة بن الجعد ويقال ابن أبى الجعد الأزدى البارقى الكوفى الصحابى وبارق بطن من الأزد وهو بارق بن عدى بن حارثة استعمله عمر بن الخطاب على قضاء الكوفة قبل شريح روى عنه قيس بن أبى حازم والشعبى والسبيعى وشريح بن هانى وآخرون وكان مرابطا قال البارقى شبيب بن غرقدة رأيت فى دار عروة بن الجعد سبعين فرسا مربوطة للجهاد فى سبيل الله قاله النووى فى التهذيب وكان ممن حضر فتوح الشام ونزلها كما في الإصابة.

الصفحة 325