كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 22)

-[ما جاء في عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه]-
(308) (عن أبي لبيد) عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني دينارًا وقال أي عروة أتت الجلب فاشتر لنا شاة، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقها أو قال أقودهما فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصنعت كيف قال فحدثته الحديث فقال بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي وكان يشتري الجواري ويبيع
__________
(308) (سنده) (1) ثنا أبو كامل ثنا سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت ثنا أبو لبيد عن عروة ابن أبى الجعد البارقى قال ... الحديث وأخرج هذا الحديث أيضا من طريقين آخرين الامام أحمد ثنا ابراهيم ابن الحجاج ثنا سعيد بن زيد به مثله وثنا عفان ثنا سعيد بن زيد بهذا الاسناد عن أبى لبيد قال كان عروة ابن أبى الجعد البارقى نازلا بين أظهرنا فحدث عنه أبو لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبى الجعد قال عرض للنبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (2) (الجلب) بفتحتين ما يجلب للبيع من كل شئ ويقال له أيضا الجلوبة (عرض له كذا) ظهر وعرضته له أظهرته له وأبرزته اليه وبابه ضرب والمعنى جلب إلى المدينة ما يباع من أنواع السلع والحيوانات وظهرت فى السوق فأعطانى الخ (3) فيه دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشترى به شاتين بالصفة المذكوره لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووى فى زيادات الروضة اهـ من تحفة الأحوذى (4) أى فبعته استعمل المضارع فى موضع الماضى لاستحضار صورة البيع (5) الكناسة بالضم القمامة وموضع بالكوفه اهـ قاموس (6) قوله وكان يشترى الخ ليس من قول عروة وإنما هو من قول أبى لبيد (تخريجه) أخرجه البخارى فى علامات النبوة قبيل باب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم حدثنا على بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحى يحدثون عن عروة أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشترى له به شاة فاشترى له به شاتين فباع أحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة فى بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه وأخرجه مختصرا كذلك الامام أحمد ثنا سفيان عن شبيب به قال القسطلانى وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذى فى البيوع وابن ماجه فى الأحكام اهـ وقال فى تحفة الاحوذى: وفى اسناد من عدا البخارى سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وهو مختلف فيه عن أبى لبيد لمازة بن زبار وقد قيل أنه مجهول لكن وثقه ابن سعد واثنى عليه أحمد وقال فى التقريب صدوق ناصبى من الثالثة قال المنذرى والنووى اسناده صحيح لمجيئه من وجهين اهـ

الصفحة 326