كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 22)

-[ما جاء في أبي قتادة رضي الله عنه]-
فأتيته بها فقال مسوا منها مسوا منها فتوضأ القوم وبقيت جرعة فقال ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها نبأ ثم أذن بلال وصلوا وصولا الركعتين قبل الفجر ثم صلوا الفجر ثم ركب وركبنا فقال بعضهم لبعض فرطنا، في صلاتنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)) ما تقولون إن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان أمر دينكم فألي قلنا يا رسول الله فرطنا في صلاتنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ما تقولون إن كان أمر ديناكم فشأنكم وإن كان أمر دينكم فألي قلنا يا رسول الله فرطنا في صلاتنا فقال لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا كان ذلك فصلوها ومن المد وقتها ثم قال ظنوا بالقوم قالوا أنك قلت بالأمس إن لا تدركوا الماء غدًا تعطشوا فالناس بالماء فقال أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم فقال بعضهم لبعض إن رسول الله بالماء وفي القوم أبو بكر وعمر فقالا أيها الناس إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالماء وفي القوم أبو بكر وعمر فقالا أيها الناس إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا قالها ثلاثًا فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالوا يا رسول الله هلكنا عطشًا تقطعت إلا عناق فقال لأهلك عليكم ثم قال يا أبا قتادة أنت بالميضأ فأتيته بها فقال أحلل لي غمري يعني قدحه فحللته فأتيته به فجعل يصب فيه ويسقي الناس فازدحم
__________
الضاد الإناء الذي يتوضأ به (1) أي توضؤوا منها وضوءًا خفيفاً يشبه المس (2) أي احتفظ بها وأجعلها في بالك والدال منقلبة عن تاء الافتعال (3) هو ما أفصح فيما بعد من أن الطائفة الكبيرة التي جدت في السيرادر كوارسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهم عطاش فكان يصب لهم منها في قدحه حتى سقي القوم وهم ثلاثمائة (4) فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتنة وفيه قضاء السنة الراتبة وفيه إشارة إلى أن صفه قضاء الفائته كصفة أدائها (5) أي ال تقصير ينسب إلى النائم إذا ترتب على نومه تأخير الصلاة وظاهرة أن النوم قبل دخول الوقت أو بعد دخوله إذا لم يضق الوقت لا يكون تقصيرًا (6) أي إذا تعاطي ما يشغله عن الصلاة وهو غير نائم فإنه يعد مقصرًا ويلحقه الأثم (7) فإذا كان النوم وفاتتكم بسببه الصلاة فصلوها إذا استيقظتم وصلوا من الغد مثلها في وقتها قال النووي ليس معناه أنه يقضي الفائته مرتين مرة في الحال ومرة في الغد وإنما مناه أنه إذا فاتته صلاة وقضاها لا يتغير وقتها ولا يتحول من المستقبل بل يبقي كما كان فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول أهـ وحمل بعضهم العبارة على ظاهرها وأن الإعادة في الوقت للاستجواب والصواب الأول (8) معناه أنه (صلى الله عليه وسلم) لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وانقطع الني (صلى الله عليه وسلم) والطائفة اليسيرة إلى معه عنهم قال (صلى الله عليه وسلم) لمن مع ما تظنون الناس الذين سبقونا يقولون فينا نقالوا إن الناس الآن بجوار الماء لأنك قلت بالأمس إن لا تدركوا الماء غدا ًتعطشوا فأسرعوا في السير لذلك فقال (صلى الله عليه وسلم) إن القوم لم يدركوا الماء ولكنهم أصبحوا وقد فقدوا نبيهم (صلى الله عليه وسلم) فمنهم من يقول إنه سبقكم إلى الماء وأن أبا بكر وعمر قالا لهم لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليسبقكم إلى الماء ويترككم وأن يستمع الناس لهما يرشدوا وفيه منقبة ظاهرة لهما (رضي الله عنهما) (9) عناه لما اشتد الحر وجاء وقت الظهر ظهر لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيمن معه وأدركهم فشكوا إليه العطش وأنه كان يهلكهم فقال لأهلك عليكم (بضم الهاء وسكون اللام) أي لإهلاك يلحقهم (10) الغمر بالغين

الصفحة 398