كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 23)

632 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى
633 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مثله
__________
والثاني أسس على التقوى والثالث قبلة الأمم الماضية (قال النووي) رحمه الله معناه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة ونقله عن جمهور العلماء وقال العراقي من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد في الرحلة في طلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة والتنزه ونحو ذلك فليس داخلا فيه وقال الشيخ تقي الدين السبكي ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة قال ومرادي بالفضل ما يشهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكما شرعيا وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لها في غير البلاد الثلاثة داخل في المنع وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون عن جنس المستثنى منه فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان اهـ
(تخريجه) (ق وغيرهما)
632 - (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الأعلى عن معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الخ
(تخريجه) (ق د نس جه)
633 - (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد الملك يعني ابن عمرو عن قزعة عن أبي سعيد رواية يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم ونهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر ونهى عن صلاتين صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى
(تخريجه) (ق وغيرهما) الأحكام.
أحاديث الباب تدل على عظيم فضل هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم ولفضل الصلاة فيها قال النووي: " ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة ولو نذره إلى المسجدين الآخرين فقولان للشافعي أصحهما عند أصحابه يستحب قصدهما

الصفحة 281