كتاب فتاوى السبكي (اسم الجزء: 2)
أَنْ يُجْعَلَ تَقْيِيدًا لِقَوْلِهِ عَلَى وَلَدِهِ أَبِي الْفَتْحِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ مُبَيِّنًا أَنَّهُ إنَّمَا وَقَفَ عَلَيْهِمْ بِشَرْطِ وُجُودِهِمْ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِهِمْ يُصْرَفُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَلَا يُتَخَيَّلُ فِيهِ انْقِطَاعٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْعَلَ مَعْطُوفًا عَلَى الْآخَرِ كَأَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا انْقَرَضُوا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَوْلَادٌ وَلَا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ هَلْ يُصْرَفُ لِمَنْ ذَكَرَهُ فِيهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ مُخْتَارُ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يُصْرَفُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ مَشْرُوطٌ بِاسْتِحْقَاقِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ وَيَنْتَقِلُ إلَيْهِ مِنْهُمْ فَإِذَا لَمْ يُوجَدُوا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ يُصْرَفُ إلَيْهِ.
وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ إنَّمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يُقَدَّرْ الشَّرْطُ كَمَا قَدَّمْنَا لِيَكُونَ طَبَقَةً وُسْطَى مُنْقَطِعَةً، أَمَّا إذَا قَدَّرْنَاهُ بِلَا انْقِطَاعٍ وَتَكُونُ الطَّبَقَةُ الْأَوْلَادَ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِمْ وَغَيْرَهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهِمْ، وَهَذَا الْبَحْثُ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّ الْوَلَدَ الْحَادِثَ لِقُطْبِ الدِّينِ هُوَ دَرَجَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ ذُرِّيَّةِ أَبِي الْفَتْحِ أَوْ لَيْسَ مُتَأَخِّرًا عَنْهُمْ بَلْ هُوَ يَحِلُّ مَحَلَّهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهِمْ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ دَرَجَةً مُتَأَخِّرَةً عَنْ الذُّرِّيَّةِ قَوِيَ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ وَإِلَّا فَلَا.
(النَّظَرُ الثَّالِثُ) قَوْلُهُ: ثُمَّ مِنْ بَعْدِ أَبِي الْفَتْحِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ إلَى آخِرِهِ.
مُقْتَضَى التَّشْرِيكِ بَيْنَ أَوْلَادِ أَبِي الْفَتْحِ وَأَوْلَادِهِمْ كَمَا صَرَّحَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَغَيْرُهُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِمَّا يُبْدَأُ فِيهِ ثُمَّ يُؤْتَى فِيهِ بِالْوَاوِ، وَحَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ فِيمَا دَخَلَ " ثُمَّ " عَلَيْهِ وَالتَّشْرِيكُ فِيمَا دَخَلَتْ الْوَاوُ عَلَيْهِ وَكَلَامُهُمْ فِي ذَلِكَ صَرِيحٌ صَحِيحٌ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَلْوِيحٌ إلَى ثُبُوتِ حُكْمِ التَّرْتِيبِ فِي الْجَمِيعِ كَأَنَّهُ لَمَّا ابْتَدَأَهُمْ وَكَرَّرَهَا اكْتَفَى بِذَلِكَ قَرِينَةً لِإِرَادَةِ التَّرْتِيبِ فِي الْجَمِيعِ وَحَمَلَ الْوَاوَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مُحْتَمَلٌ وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ أَنْ لَا يَعْدِلَ عَنْ الْحَقِيقَةِ إلَّا بِدَلِيلٍ.
(النَّظَرُ الرَّابِعُ) قَوْلُهُ: الْفَاءُ عَاطِفَةٌ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ بِآبَائِهِ إلَى قُطْبِ الدِّينِ - تَقْيِيدٌ لِلنَّسْلِ وَصَرَّحَ بِالْآبَاءِ وَإِنْ كَانَ الِانْتِسَابُ فِي الْإِطْلَاقِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْآبَاءِ، وَقَوْلُهُ: يَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إمَّا أَنْ يَكُونَ حَالًا أَوْ مُسْتَأْنَفًا لِبَيَانِ مَا قُلْته وَالْأَحْسَنُ الِاسْتِئْنَافُ، وَقَوْلُهُ: وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَخْلُفْ وَلَدًا إلَى آخِرِهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ، وَانْظُرْ قَوْلَهُ: وَلَمْ يَخْلُفْ وَلَدًا وَكَيْفَ أَتَى هَكَذَا مُغَايِرًا لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، وَهُوَ يُشِيرُ إلَى اخْتِلَافِ الْمَعْنَى فَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى وَاحِدًا لَمْ يُخَالِفْ فِي الْعِبَارَةِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخٌ، جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ.
(النَّظَرُ الْخَامِسُ) : وَقَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ. جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ أَيْضًا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَظَاهِرُ الْعَطْفِ بِالْفَاءِ يَقْتَضِي تَأَخُّرَهَا عَنْ زَمَانِ مَا قَبْلَهَا، وَلَا يُرَدُّ عَلَى هَذَا أَنَّ مَوْتَ أَبِي
الصفحة 3
651