كتاب فتاوى السبكي (اسم الجزء: 2)

مَقَامَهُ وَهُوَ فِي مَقَامِهِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِكَوْنِهِ لَا نَصِيبَ لَهُ مَعَ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ وَإِنْ كَانَ مَحْمُودٌ وَمَنْ مَعَهُ لَا نَصِيبَ لَهُمْ وَلَيْسَ فِي دَرَجَةِ الْمُتَوَفَّى مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فَحِينَئِذٍ قَدْ اسْتَوَى جَمِيعُ مَنْ فِي دَرَجَةِ نَجْمِ الدِّينِ فِي أَنَّهُمْ لَا نَصِيبَ لَهُمْ؛ وَقَدْ دَلَّ قَوْلُ الْوَاقِفِ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فَيَسْتَحِقُّ حَمْدُونُ وَعُمَرُ وَمَحْمُودٌ وَأُخْتَاهُمَا وَصَلَاحٌ وَإِخْوَتُهُ أَمَّا حَمْدُونُ وَعُمَرُ وَمَحْمُودٌ وَأُخْتَاهُمَا فَلِأَنَّهُمْ فِي الدَّرَجَةِ وَأَمَّا صَلَاحٌ وَإِخْوَتُهُ فَلِقِيَامِهِمْ مَقَامَ وَالِدِهِمْ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي الدَّرَجَةِ فَيُقْسَمُ نَصِيبُ نَجْمِ الدِّينِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ عَلَى خَمْسَةٍ لِحَمْدُونَ مِنْهُ الْخُمُسُ وَلِعُمَرَ الْخُمُسُ وَلِمَحْمُودٍ الْخُمُسُ وَلِأُخْتَيْهِمَا الْخُمُسُ وَلِصَلَاحٍ وَإِخْوَتِهِ الْخُمُسُ؛ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ وَالِدِهِمْ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْخُمُسُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ فِي بُكْرَةِ الثُّلَاثَاءِ الْخَامِسِ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ.
ثُمَّ حَضَرْت إلَيَّ فُتْيَا فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ قِيلَ فِيهَا بَعْدَ شَرْحِ شُرُوطِ الْوَاقِفِ فَتُوُفِّيَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ شَخْصٌ اسْمُهُ عَلِيٌّ وَلَهُ أَوْلَادٌ صَلَاحٌ وَإِخْوَتُهُ وَفِي طَبَقَةِ عَلِيٍّ أَوْلَادُ عَمِّهِ وَهُمْ نَجْمُ الدِّينِ وَشِهَابُ الدِّينِ وَحَمْدُونُ وَعُمَرُ وَمَحْمُودٌ وَأُخْتَاهُمَا ثُمَّ تُوُفِّيَ نَجْمُ الدِّينِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِنَصِيبِهِ مَنْ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَيُشَارِكُ أَهْلَ الدَّرَجَةِ وَلَدُ عَلِيٍّ صَلَاحٌ وَإِخْوَتُهُ وَهُمْ أَنْزَلُ مِنْهُمْ بِدَرَجَةٍ وَإِذَا شَارَكَ صَلَاحٌ وَإِخْوَتُهُ فَمَاذَا يَسْتَحِقُّونَ وَعَلَى كَمْ يُقْسَمُ نَصِيبُ نَجْمِ الدِّينِ.
فَكَتَبْت قَدْ حَضَرَتْ هَذِهِ الْفُتْيَا مَرَّةً أُخْرَى وَفِيهَا أَنَّ عَلِيًّا الْمُتَوَفَّى وَالِدُهُ إبْرَاهِيمُ مَفْقُودٌ لَمْ تَتَحَقَّقْ وَفَاتُهُ فَإِنَّ وَلَدَهُ عَلِيًّا يَسْتَحِقُّ وَهُوَ فِي الطَّبَقَةِ وَقَدْ مَاتَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صَلَاحٌ وَغَيْرُهُ فَهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَهُ بِالشَّرْطِ الْآخَرِ فَيُشَارِكُونَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ حَضَرَ إلَيَّ كِتَابُ وَقْفٍ آخَرَ وَقَفَهُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ الْقَلَانِسِيُّ عَلَى الْوَاقِفِينَ الْمَذْكُورِينَ يُجْرِي كُلٌّ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ وَهُوَ النِّصْفُ ثُمَّ أَوْلَادُهُ ثُمَّ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ ثُمَّ نَسْلُهُ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ مَنْ تُوُفِّيَ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ فَلِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ وَيَسْتَوِي الْإِخْوَةُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَمِنْ الْأَبِ وَابْنُ الْعَمِّ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُمْ وَمَنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ شَيْئًا قَامَ وَلَدُهُ وَالْأَسْفَلُ مِنْهُ مَقَامَهُ فَأَوْلَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلِيًّا وَفِقْهًا وَأَوْلَدَ عَلِيٌّ مُحَمَّدًا وَتُوُفِّيَ عَلِيٌّ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ عَنْ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَبِنْتِهِ فُقَهَاءَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ فُقَهَاءُ عَنْ ابْنٍ يُسَمَّى حَمْدُونَ، وَأَوْلَدَ عِمَادُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمَنْصُورًا فَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِمْ وَتُوُفِّيَ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَنْ أَوْلَادٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَفِي دَرَجَتِهِ مِنْ ذُرِّيَّةِ شِهَابِ الدِّينِ ابْنُ عَمَّتِهِ حَمْدُونُ بْنُ فُقَهَاءَ وَفِي دَرَجَتِهِ أَيْضًا مِنْ ذُرِّيَّةِ عِمَادِ الدِّينِ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ

الصفحة 30