كتاب فتاوى السبكي (اسم الجزء: 2)
لَا يُحْسِنُهُ وَيَنْفَتِحُ لَهُ بِهِ النَّظَرُ فِي بَقِيَّةِ عُلُومِ الْحِكْمَةِ مِنْ الطَّبِيعِيِّ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ الْخَطَأُ وَالْإِلَهِيِّ الَّذِي أَكْثَرُ كَلَامِ الْفَلَاسِفَةِ فِيهِ خَطَأٌ مُنَابِذٌ لِلْإِسْلَامِ وَالشَّرِيعَةِ فَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ تَصُنْهُ سَابِقَةٌ صَحِيحَةٌ خُشِيَ عَلَيْهِ التَّزَنْدُقُ أَوْ التَّغَلْغُلُ بِاعْتِقَادٍ فَلْسَفِيٍّ مِنْ حَيْثُ يَشْعُرُ أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ.
هَذَا فَصْلُ الْقَوْلِ فِيهِ وَهُوَ كَالسَّيْفِ يَأْخُذُهُ شَخْصٌ يُجَاهِدُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرُ يَقْطَعُ بِهِ الطَّرِيقَ انْتَهَى.
الصفحة 645