كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية (اسم الجزء: 3)

[مَسْأَلَةٌ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ مِنْ ابْنِهِ وَالزَّوْجُ فَاسِقٌ لَا يُصَلِّي]
مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ مِنْ ابْنِهِ، وَالزَّوْجُ فَاسِقٌ لَا يُصَلِّي وَخَوَّفَهَا حَتَّى أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ، وَقَالُوا: إنْ لَمْ تَأْذَنِي وَإِلَّا زَوَّجَك الشَّرْعُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِك، وَهُوَ الْآنَ يَأْخُذُ مَالَهَا، وَيَمْنَعُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا لِكَشْفِ حَالِهَا كَأُمِّهَا وَغَيْرِهَا؟
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ: لَيْسَ لِلْعَمِّ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ بِغَيْرِ كُفْءٍ.
إذَا لَمْ تَكُنْ رَاضِيَةً بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي تَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ، بَلْ لَوْ رَضِيَتْ هِيَ بِغَيْرِ كُفُؤٍ كَانَ لِوَلِيٍّ آخَرَ غَيْرِ الْمُزَوِّجِ أَنْ يَفْسَخَ النِّكَاحَ، وَلَيْسَ لِلْعَمِّ أَنْ يُكْرِهَ الْمَرْأَةَ الْبَالِغَةَ عَلَى النِّكَاحِ بِكُفْءٍ، فَكَيْفَ إذَا أَكْرَهَهَا عَلَى التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ كُفُؤٍ؟ بَلْ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا مِمَّنْ تَرْضَاهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وَإِذَا قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تَأْذَنِي وَإِلَّا زَوَّجَك الشَّرْعُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِك، فَأَذِنَتْ بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْإِذْنُ وَلَا النِّكَاحُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّرْعَ لَا يُمَكِّنُ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ إجْبَارِ الْكَبِيرَةِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَإِنَّمَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ فِي الْكَبِيرَةِ وَفِي الصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا، وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِمَا يَجِبُ لَهَا وَلَا يَتَعَدَّى عَلَيْهَا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا وَمَا أَخَذَهُ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَكْشِفُ حَالَهَا إذَا اشْتَكَتْ، بَلْ إمَّا أَنْ يُمَكِّنَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيَكْشِفُ كَالْأُمِّ وَغَيْرِهَا، وَإِمَّا أَنْ يَسْكُنَ بِجَنْبِ جِيرَانٍ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالدِّينِ يَكْشِفُونَ حَالَهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ يَتِيمَة طَلَبَهَا وَكِيل عَلَى جَبَهَاتِ الْمَدِينَةِ وَزَوْجُ أُمِّهَا كَارِهٌ لَهُ]
408 - 10 - مَسْأَلَةٌ:
فِي بِنْتٍ يَتِيمَةٍ وَقَدْ طَلَبَهَا رَجُلٌ وَكِيلٌ عَلَى جَبَهَاتِ الْمَدِينَةِ وَزَوْجُ أُمِّهَا كَارِهٌ فِي الْوَكِيلِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا عَمُّهَا وَأَخُوهَا بِلَا إذْنٍ مِنْهَا أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ: الْمَرْأَةُ الْبَالِغُ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، بَلْ وَكَذَلِكَ لَا يُزَوِّجُهَا الْأَبُ إلَّا بِإِذْنِهَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ، بَلْ فِي أَصَحِّهِمَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ فِي أَحَدِ الرِّوَايَتَيْنِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الْبِنْتُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ الْبِكْرَ

الصفحة 82